الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٣٣ - الفصل السادس في المهر
(مسألة ١٢٥١): في الزواج المنقطع لا يسقط شيء من المهر بانقضاء الأجل أو الموت قبل الدخول، وفي سقوط نصفه بهبة المدة قبل الدخول إشكال. نعم إذا أخلّت بتمكين نفسها من الوطء بعض المدة مع طلبه منها أو شرطه عليها سقط من المهر بالنسبة، سواءً كان الإخلال لعذر أم ل. ويستثنى من ذلك أيام الحيض أو النفاس أو الإحرام أو نحو ذلك مما يحرم فيه الوطء. هذا إذا كان الغرض المهم من الزواج هو الوطء، أما إذا كان الغرض بقية الاستمتاعات فالإخلال بها بعض المدة موجب لنقص المهر وإن صادف أيام الحيض مثل. والمدار في تبعيض المهر على تبعيض مدة الحضور للاستمتاع، لا على التبعيض في وجوه الاستمتاع.
(مسألة ١٢٥٢): إذا دفع الزوج للزوجة شيئاً عوضاً عن مهرها برضاها ثم طلقها قبل الدخول أو مات أحدهما رجع نصف المهر المسمى، لا نصف ما دفعه له.
(مسألة ١٢٥٣): إذا أبرأت الزوجة الزوج من مهرها أو من بعضه ثم طلقها قبل الدخول أو مات أحدهما كان عليها نصف المهر.
(مسألة ١٢٥٤): من وطأ امرأة لشبهة منها بعقد فاسد قد اشتمل على المهر كان عليه ذلك المهر، فإن لم يشتمل العقد على المهر كان عليه مهر المثل، وكذا عليه مهر المثل إذا وطأها شبهة أو مكرِهاً لها بغير عقد. نعم إذا كان مغروراً كان له الرجوع على من غره. أما مع الزنى منها فلامهر له.
(مسألة ١٢٥٥): يكره زيادة المهر، حتى ورد عنهم (عليهم السلام) أن من بركة المرأة قلة مهرها ومن شؤمها كثرة مهره. كما يكره الزيادة على مهر السُنّة، وهو خمسمائة درهم فضة، تكون ألفاً وأربعمائة وسبعة وثمانين غراماً ونصفاً من الفضة تقريب.