الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢١٠ - الفصل الأول فيما يجب فيه الخمس
المعيار في ثبوت الخمس الملك والاستفادة الشخصية، فلا يثبت في الأموال العامة، ولا في الأموال غير المملوكة من المباحات الأصلية، أو المتعينة للجهات العامّة أو الخاصة من دون أن تملك، كبعض أقسام نماء الوقف، وإنما يثبت في الأموال المملوكة لأشخاص بأعيانهم. كما لا يشترط التكليف في من يجب في ماله الخمس، فيثبت الخمس في مال الطفل والمجنون، ويتولى إخراجه الولي.
وحيث ظهر ذلك، فالبحث في المقام في فصلين:
الفصل الأول: فيما يجب فيه الخمس
وهو اُمور. .
الأول: الغنائم المنقولة المأخوذة بالحرب من الكفار الذين يحلّ قتالهم، على تفصيل لا مجال له بعد عدم الابتلاء بذلك أو ندرته. أما ما يؤخذ من الكافر الحربي من غير قتال فلا يجب فيه الخمس، إلا أن يزيد على مؤنة السنة، على نحو ما يأتي في الأمر السابع.
الثاني: المعدن، كالذهب والفضة والرصاص والحديد والنحاس والألمنيوم وغيرها من الفلزات. ومنه أو يلحق به النفط والكبريت والملح ونحوها مما يخرج من الأرض ويباينها عرفاً [وكذا مثل العقيق والفيروزج والياقوت