الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٨٥ - الفصل الثالث في أحكام الإفطار والكفارة
فتجب به الكفارة مطلق، حتى لو كان بسبب الإخلال بنية الصوم من دون استعمال المفطّر.
(مسألة ٥٦٤): إنما تجب الكفارة إذا كان الإفطار عن علم بحرمة الإفطار، أو تردد فيه من دون حجة، وأما إذا كان معتقداً لجوازه ولو تقصيراً فأفطر ثم تبيّن له حرمة الإفطار لم تجب عليه الكفارة. نعم لا يفرق في وجوب الكفارة بين العلم حين استعمال المفطّر بوجوبها والجهل به.
(مسألة ٥٦٥): يجب على من أفسد صومه في نهار شهر رمضان الإمساك عن المفطرات في بقية النهار، وإذا استعمل المفطر متعمداً عصى وأثم، لكن لا تجب عليه الكفارة بذلك، إلا في موردين:
١ ـ [الجماع، فإنه إذا كرره في نهار شهر رمضان تجب الكفارة لكل مرة].
٢ ـ إذا كان الإفساد بالإخلال بالنية. فإنه وإن لم تجب به الكفارة، إلا أنه إذا استعمل المفطّر بعده تجب الكفارة.
(مسألة ٥٦٦): إذا طلب الزوج الصائم أو المفطر في شهر رمضان من زوجته الصائمة الجماع وجب عليها الامتناع فإن استكرهها فلا كفارة عليه، وإن كان صائماً مثلها تحمل عنها كفارته.
(مسألة ٥٦٧): إذا أفطر عمداً ثم حدث له مسوغ الإفطار ـ كسفر أو مرض أو حيض ـ لم تسقط الكفارة.
(مسألة ٥٦٨): إذا علم أنه أفطر وجهل عدد الأيام اقتصر في القضاء والكفارة على الأقل. وإذا علم بالإفطار وتردد بين ما يوجب الكفارة وما لا يوجبها لم تجب الكفارة.