استخراج المرام من استقصاء الإفحام - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٨٥ - حكم العَبَث في الصَّلاة
« ثنا وكيع عن سفيان عن أبي قبيس عن هذيل : أنّ أخاه ابن شرحبيل سأل ابن مسعود فقال : إنّي أحكّ فأُفضي بيدي إلى فرجي . فقال ابن مسعود : إن علمت أنّ منك بضعة نجسة فاقطعها .
ثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال : سأل رجل سعداً عن مسّ الذكر ، فقال : إن علمت أنّ منك بضعة نجسة فاقطعها .
ثنا ابن فضيل عن حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمان عن حذيفة بن اليمان أنّه قال : ما أبالي مسست ذكري أو أذني .
ثنا ابن فضيل عن الأعمش عن المنهال عن قيس بن سكن قال : قال عبد الله : ما أبالي مسست ذكري أو أذني أو إبهامي أو أنفي .
ثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله » [١] .
وفي ( المصنّف ) أيضاً :
« ثنا محمّد بن عدي عن حميد عن الحسن أنّ عمران بن حصين قال : ما أبالي إيّاه مسست أو بطن فخذي . يعني ذكره .
ثنا جرير ، عن قابوس ، عن أبيه قال : سُئل عليّ عن الرجل يمسّ ذكره قال : لا بأس به » [٢] .
« ثنا ابن عليّة ، عن أبي حمزة ، عن إبراهيم قال : قال حذيفة : ما أبالي مسسته أو طرف أنفي .
[١] المصنّف لابن أبي شيبة ١ : ١٦٤ من كان لا يرى فيه وضوء .
[٢] المصنّف لابن أبي شيبة ١ : ١٦٤ - ١٦٥ .