بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٨
فتشهد الديان ، ثم فتحوا الباب وخرجوا إلى رسول الله ، وأسلم من أسلم [١] منهم ، فأقرهم في بيوتهم وأخذ منهم أخماسهم.
فنزل : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ ) [٢].
قال : وما هو؟
قال : أعط فاطمة فدكا ، وهي من ميراثها من أمها خديجة ، ومن أختها هند بنت أبي هالة ، فحمل إليها النبي ٩ ما أخذ منه ، وأخبرها بالآية.
فقالت : لست أحدث فيها حدثا وأنت حي ، أنت أولى بي من نفسي ومالي لك.
فقال : أكره أن يجعلوها عليك سبة فيمنعوك إياها من بعدي.
فقالت : أنفذ فيها أمرك ، فجمع الناس إلى منزلها وأخبرهم أن هذا المال لفاطمة / ، ففرقه فيهم ، وكان كل سنة كذلك ، ويأخذ منه قوتها ، فلما دنا وفاته دفعه إليها.
بيان : السبة ـ بالضم ـ : العار [٣] ، أي : يمنعونها منك فيكون عارا عليك [٤].
ويحتمل أن يكون شبهة ، أو نحوها.
١٢ ـ شي ، تفسير العياشي [٥] : عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن بعض أصحابه ،
[١]لا يوجد : من أسلم ، في المصدر.
[٢]الإسراء : ٢٦.
[٣]كما في الصحاح ١ ـ ١٤٥ ، والقاموس ١ ـ ٨٠ ، وغيرهما.
[٤]أقول : لعل مراده ١ : أن القوم إذا علموا أني دفعت لك وملكتك إياها في حياتي فلا سبيل لهم لمنعك عنها بعد وفاتي ، وإلا لكان عارا عليهم ، هذا بخلاف ما إذا لم أدفعها لك ، فإنهم سيقولون في توجيه منعهم إياك : إنها إن كانت لك فلم أمسكها رسول الله؟ وتكون سببا لوجاهة دعواهم ظاهرا وردا لدعواك ، وهذا عار عليك.
[٥]تفسير العياشي ١ ـ ٢٢٥ حديث ٤٩.