تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٧ - نوع اول از مكاسب محرمه
قوله: لعن اللّه اليهود الخ: اينحديث را مرحوم حاجى نورى در ج (٢) از كتاب مستدرك ص (٤٢٧) باين شرح نقل نموده:
عوالى اللّئالى، از نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:
لعن اللّه اليهود، حرّمت عليهم الشّحوم فباعوها و اكلوا ثمنها و انّ اللّه تعالى اذا حرّم على قوم اكل شيئ حرّم عليهم ثمنه.
متن:
الثّانى
بول الابل يجوز بيعه اجماعا على ما في جامع المقاصد و عن ايضاح النّافع إمّا لجواز شربه اختيارا كما يدلّ عليه قوله عليه السّلام في رواية الجعفري: أبوال الابل خير من ألبانها، و إمّا لأجل الإجماع المنقول لو قلنا بعدم جواز شربها، إلّا لضرورة الإستشفاء كما يدلّ عليه رواية سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بول الإبل و البقر و الغنم ينتفع به من الوجع هل يجوز أن يشرب؟
قال: نعم لا بأس به.
و موثقة عمّار عن بول البقر يشربه الرّجل، قال: إن كان محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس، و كذلك بول الإبل و الغنم.
لكن الإنصاف أنّه لو قلنا بحرمة شربه اختيارا أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن اجماعيّا كما يظهر من مخالفة العلّامة في النّهاية و ابن سعيد في النّزهة.
قال في النّهاية: و كذلك البول يعني يحرم بيعه و ان كان طاهرا للإستخباث كأبوال البقر و الابل، و ان انتفع به في شربه للدّواء، لأنّه منفعة جزئيّة نادرة فلا يعتدّ به انتهى.
اقول: بل لانّ المنفعة المحلّلة للاضطرار و ان كانت كلّيّة لا تسوّغ البيع كما عرفت.
ترجمه:
فرع دوّم
باجماع فقهاء بول شتر را مىتوان فروخت چنانچه اين اجماع را مرحوم محقّق الثّانى در كتاب جامع المقاصد ادّعاء فرموده و از ايضاح النّافع فاضل قطيفى نيز نقل