تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٩١ - تفصيل در شروط حرام
شرح مطلوب
قوله: الّا ان يريد الفحوى: ضمير فاعلى در « يريد » به شيخ طوسى عليه الرّحمه راجع بوده و مقصود از « فحوى » مفهوم اولويّت مىباشد.
قوله: بعد حكاية ذلك: مشار اليه « ذلك » استدلال شيخ طوسى (ره) مىباشد.
قوله: ثمّ انّه يمكن التّفصيل الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: المستعير لها: ضمير در « لها » به عصى راجع است.
قوله: فانّ ملكه للانتفاع بها: ضمير مجرورى در « ملكه » به ظالم و در « بها » به عصا برمىگردد.
قوله: نظر الى ذلك: مشار اليه « ذلك » تفصيل مذكور مىباشد.
متن:
نعم يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشّيئ ممّن يعلم انّه يصرف المبيع في الحرام بأنّ دفع المنكر كرفعه واجب، و لا يتمّ إلّا بترك البيع فيجب.
و إليه أشار (المحقّق الأردبيلى) رحمه اللّه، حيث استدلّ على حرمة بيع العنب في المسألة بعد عموم النّهي عن الاعانة: بأدلّة النّهي عن المنكر.
و يشهد بهذا ما ورد من أنّه لو لا أنّ بني أميّه وجدوا من يجيي لهم الصّدقات، و يشهد جماعتهم ما سلبوا حقنا دلّ على مذمّة النّاس في فعل ما لو تركوه لم يتحقّق المعصية من بني أميّه فدلّ على ثبوت الذّم لكلّ ما لو ترك لم يتحقّق المعصية من الغير، و هذا و ان دلّ بظاهره على حرمة بيع العنب و لو ممّن يعلم أنّه سيجعله خمرا مع عدم قصد ذلك حين الشّراء إلّا أنّه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنّه سيهمّ بالمعصية، و انّما الثّابت من النّقل و العقل القاضي بوجوب الّلطف: وجوب ردع من همّ بها، و أشرف عليها بحيث لو لا الرّدع لفعلها، أو استمرّ عليها.
ثمّ إنّ الاستدلال المذكور انّما بحسن مع علم البائع بأنّه لو لم يبعه لم تحصل المعصية، لأنّه حينئذ قادر على الرّدع.
أما لو لم يعلم ذلك، أو علم بأنّه يحصل منه المعصية بفعل الغير فلا يتحقّق الإرتداع بترك البيع كمن يعلم عدم الانتهاء بنهيه عن المنكر.
و توهّم أنّ البيع حرام على كلّ أحد فلا يسوغ لهذا الشّخص فعله معتذرا بأنّه لو