تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٣٨ - از جمله آلات قمار
خورده.
قوله: و هى على هيئتها: ضمير مؤنّث به هذه الاشياء راجع است.
قوله: بذل له فى المحرم: ضمير در « له » به مال برمىگردد.
قوله: بعد كسرها: كلمه « بعد » متعلّق است به « الباقى » .
قوله: قبل ان يكسرها: كلمه « قبل » متعلّق است به « باع » .
قوله: و مثله باقى الامور: ضمير در « مثله » به بيع هذه الامور عود مىكند.
متن:
و منها آلات القمار
بانواعه بلا خلاف ظاهرا.
و يدلّ عليه جميع ما تقدّم فى هياكل العبادة.
و يقوى هنا أيضا جواز مبيع المادّة قبل تغيير الهيئة.
و في المسالك أنّه لو كان لمكسورها قيمة و باعها صحيحة لتكسر و كان المشتري ممّن يوثق بديانته ففي جواز بيعها وجهان:
و قوّى في التّذكرة الجواز مع زوال الصّفة، و هو حسن و الأكثر أطلقوا المنع انتهى أقول: إن أراد بزوال الصّفة زوال الهيئة فلا ينبغى الاشكال في الجواز، و لا ينبغي جعله محلّا للخلاف بين العلّامة و الأكثر.
ثمّ إنّ المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض فكلّ ما أعدّ لها بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيّات غيرها حرمت المعاوضة عليه.
و أمّا المراهنة بغير عوض فسيجيء أنّه ليس بقمار.
نعم لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدّة لها حكم آلات القمار مثل ما يعملونه شبه الكرة يسمّى عندنا: الطّوبة و الصّولجان.
ترجمه:
از جمله آلات قمار
و از جمله اين امور آلات قمار با تمام انواع و اقسامش بوده كه از نظر فقهاء