تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٢١ - مقاله مرحوم مصنف در اطراف حكم منفعت نجس
ضمير مفعولى در آن به نجس برمىگردد.
قوله: لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له: ضمائر مجرورى در « منه » و « له » به نجس برمىگردد.
قوله: و ان ترتّب عليه الفوائد: ضمير در « عليه » به نجس برمىگردد.
قوله: فانّ الظّاهر انّها لا تعدّ اموالا: ضمير در « انّها » به ميته و عذره راجع بوده و جمع بودنش باعتبار موارد فائده مىباشد.
قوله: كما اعترف به جامع المقاصد: ضمير در « به » به عدم كونها اموالا راجع است.
قوله: و يجوز اقتناء الاعيان النّجسة الخ: اين عبارت كلام مرحوم علّامه مىباشد.
قوله: امّا عن الحيازة: مثل اينكه شخص ميتهاى را كه در طريق افتاده و صاحبى ندارد برداشت و نيّت تملّك نمود.
متن:
قال في التّذكرة: و تصحّ الوصيّة بما يحلّ الانتفاع به من النّجاسات كالكلب المعلّم، و الزّيت النّجس، لإشعاله، تحت السّماء، و الزّبل للإنتفاع بإشعاله، و التّسميد به، و جلد الميتة إن سوّغنا الانتفاع به. و الخمر المحترمة، لثبوت الاختصاص فيها، و انتقالها من يد الى يد بالارث، و غيره انتهى.
و الظّاهر: انّ مراده بغير الارث: الصّلح النّاقل.
و أمّا اليد الحادثة بعد إعراض اليد الأولى فليس انتقالا.
لكن الإنصاف أنّ الحكم مشكل، نعم لو بذل مالا على أن يرفع يده عنها ليجوزها الباذل: كان حسنا كما يبذل الرّجل المال على أن يرفع اليد عمّا في تصرّفه من الأمكنة المشتركة كمكانه من المسجد و المدرسة و السّوق.
و ذكر بعض الأساطين بعد إثبات حقّ الاختصاص: أنّ دفع شيء من المال لافتكاكه: يشكّ في دخوله تحت الاكتساب المحظور فيبقى على أصالة الجواز.
ثمّ إنّه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للإنتفاع و لذا ذكروا أنّه لو علم كون حيازة الشّخص للماء و الكلاء لمجرّد العبث: لم يحصل له حقّ، و حينئذ فيشكل الأمر فيما تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات حتّى اذا صارت من الكثرة بحيث