تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٥٥ - ذكر اخبار داله بر وجوب اعلام و ارشاد
قوله: الّا لكونه منكرا واقعيّا: ضمير در « لكونه » به نجاست راجع است.
قوله: فان ثبت ذلك: مشار اليه « ذلك » منكر واقعى بودن نجس مىباشد.
قوله: حرم الالقاء فيه: ضمير در « فيه » به حرام و منكر واقعى راجع است.
قوله: فتأمّل: برخى از محشّين فرمودهاند:
شايد امر به تأمّل اشاره باشد باينكه صرف منكر واقعى نبودن و عدم وجوب اعلام مانع نيست از اينكه نجس در واقع عيب باشد.
متن:
الثّالث: المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السّماء، بل في السّرائر: أنّ الاستصباح به تحت الظّلال محظور بغير خلاف.
و في المبسوط: أنّه روى أصحابنا أنّه يستصبح به تحت السّماء دون السّقف.
لكنّ الأخبار المتقدّمة على كثرتها و ورودها في مقام البيان ساكتة عن هذا القيد، و لا مقيّد لها من الخارج عدا ما يدّعى من مرسلة الشّيخ المنجبرة بالشّهرة المحقّقة، و الاتّفاق المحكي.
لكن لو سلّم الانجبار فغاية الأمر دورانه بين تقييد المطلقات المتقدّمة، أو حمل الجملة الخبريّة على الاستحباب أو الارشاد لئلّا يتأثّر السّقف بدخان النّجس الّذي هو نجس، بناء على ما ذكره الشّيخ من دلالة المرسلة على نجاسة الدّخان النّجس، اذ قد لا يخلو من أجزاء لطيفة دهنيّة تتصاعد بواسطة الحرارة، و لا ريب أنّ مخالفة الظّاهر في المرسلة، خصوصا بالحمل على الارشاد دون الإستحباب اولى خصوصا مع ابتناء التّقييد إمّا على ما ذكره الشّيخ من دلالة الرّواية على نجاسة الدّخان المخالفة للمشهور، و إمّا على كون الحكم تعبّدا محضا: و هو في غاية البعد.
و لعلّه لذلك أفتى في المبسوط بالكراهة مع روايته للمرسلة.
و الانصاف أنّ المسألة لا تخلو عن اشكال، من حيث ظاهر الرّوايات البعيدة عن التّقييد، لإبائها في أنفسها عنه، و إباء المقيّد عنه.
و من حيث الشّهرة المحقّقة، و الاتّفاق المنقول، و لو رجع الى أصالة البراءة حينئذ لم يكن إلّا بعيدا عن الاحتياط، و جرأة على مخالفة المشهور.
ثمّ إنّ العلّامة في المختلف فصّل بين ما اذا علم بتصاعد شييء من أجزاء