تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٨ - ذكر اخبار داله بر جواز بيع روغن متنجس
و لعلّ الفرق بين الزّيت و أخويه من جهة كونه مائعا غالبا بخلاف السّمن و العسل، و في رواية اسماعيل الآتية إشعار بذلك.
و منها: الصّحيح عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الفأرة و الدّابة تقع في الطّعام و الشّراب فتموت فيه؟
قال عليه السّلام: ان كان سمنا أو عسلا أو زيتا، فإنّه ربّما يكون بعض هذا، فان كان الشتّاء فانزع ما حوله و كله.
و ان كان الصّيف فادفعه حتّى يسرج به.
و منها: ما عن أبي بصير في الموثّق عن الفأرة تقع في السّمن أو في الزّيت فتموت فيه؟
قال عليه السّلام: ان كان جامدا فيطرحها و ما حولها، و يؤكل ما بقي و ان كان ذائبا فأسرج به و أعلمهم إذا بعته.
و منها: رواية اسماعيل بن عبد الخالق، قال: سأله سعيد الأعرج السّمان و أنا حاضر عن السّمن و الزّيت و العسل تقع فيه الفارة فتموت كيف يصنع به؟
قال عليه السّلام: أمّا الزّيت فلا تبعه إلّا أن تبيّن له فيبتاع للسّراج و أمّا الأكل فلا. و أمّا السّمن فان كان ذائبا فكذلك، و إن كان جامدا و الفارة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها و ما حولها، ثمّ لا بأس به و العسل كذلك ان كان جامدا.
ترجمه:
ذكر اخبار دالّه بر جواز بيع روغن متنجّس
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
اخبار دالّه بر جواز بيع روغن متنجّس مستفيض بوده كه در ذيل ببرخى از آنها اشاره مىكنيم:
از جمله
روايت صحيح از معاوية بن وهب از مولانا الصّادق عليه السّلام قال:
قلت له: جرذمات فى سمن او زيت او عسل؟