تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٢٩ - نوع سوم از مكاسب محرمه
است كه آنرا بسر قلّابى قرار داده و قلّاب را كه به ريسمانى وصل است در آب رها مىكنند و وقتى ماهى دهان بازكرد و براى بلعيدن كرم قلاب را در دهان گرفت صيّاد ريسمان را محكم مىكشد در اينحال كه قلّاب به دهان ماهى گير نموده همراه ماهى از آب به بيرون كشيده مىشود.
متن:
اقول
و لا مانع من التزام جواز بيع كلّ ما له نفع ما.
و لو فرض الشّكّ في صدق المال على مثل هذه الأشياء المستلزم للشّكّ فى صدق البيع امكن الحكم بصحّة المعاوضة عليها، لعمومات التّجارة و الصّلح و العقود.
و الهبة المعوضة، و غيرها، و عدم المانع، لأنّه ليس إلّا أكل المال بالباطل، و المفروض عدم تحقّقه هنا.
فالعمدة في المسألة: الاجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النّادرة: و هو الظّاهر من التّأمّل في الأخبار أيضا مثل ما دلّ على تحريم بيع ما يحرم منفعته الغالبة، مع اشتماله على منفعة نادرة محلّلة. مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله: (لعن اللّه اليهود حرّمت عليهم الشّحوم فباعوها و أكلوا ثمنها) بناء على أنّ للشّحوم منفعة نادرة محلّلة على اليهود، لأنّ ظاهر تحريمها عليهم تحريم أكلها، أو سائر منافعها المتعارفة فلولا أنّ النّادر في نظر الشّارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع عن البيع كما لم يمنع الشّارع عن بيع ماله منفعة محلّلة مساوية للمحرّمة في التّعارف و الاعتداد، إلّا أن يقال: المنع فيها تعبد، للنّجاسة، لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة. فتأمّل.
و أوضح من ذلك قوله عليه السّلام في رواية تحف العقول في ضابط ما يكتسب به: و كلّ شيئ يكون لهم فيه الصّلاح من جهة من الجهات فذلك كلّه حلال بيعه و شراؤه الى آخر حديث تحف العقول إذ لا يراد منه مجرّد المنفعة، و إلّا يعمّ الأشياء كلّها.
و قوله في آخره: إنّما حرّم اللّه الصّناعة الّتي يجيء منها الفساد محضا نظير كذا و كذا الى آخر ما ذكره، فإنّ كثيرا من الأمثلة المذكورة هناك لها منافع محلّلة، فإنّ الأشربة المحرّمة كثيرا ما ينتفع بها في معالجة الدوّاب، بل المرضى فجعلها ممّا يجيء منه