تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٩٩ - استشهاد مرحوم مصنف ببرخى از روايات بر حرمت بيع در مورد بحث
مرحوم مصنّف فرمودند: فرق است بين شرطى كه فائدهاش منحصر در مشروط حرام بوده مانند وقوع عصا در دست ظالم و شرطى كه اينچنين نباشد مانند بيع عنب به خمّار.
قوله: وجب قيامه به: ضمير در « قيامه » به شخص راجع بوده و در « به » به ترك برمىگردد.
قوله: سقط عنه: ضمير در « عنه » به شخص راجع است.
قوله: نعم هو جزء للرّادع: ضمير « هو » به ترك شخص راجع است.
متن:
فعلم ممّا ذكرناه في هذا المقام أنّ فعل ما هو شرط للحرام الصّادر من الغير يقع على وجوه:
أحدها: أن يقع من الفاعل قصدا منه لتوصّل الغير به الى الحرام و هذا لا اشكال في حرمته، لكونه اعانة.
الثّاني: أن يقع منه من دون قصد لحصول الحرام، و لا لحصول ما هو مقدّمة له مثل تجارة التّاجر بالنّسبة الى معصية العاشر، فانّه لم يقصد بها تسلّط العاشر عليه الّذى هو شرط لأخذ العشر.
و هذا لا اشكال في عدم حرمته.
الثّالث: أن يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدّمات حصول الحرام عن الغير لا لحصول نفس الحرام منه و هذا قد يكون من دون قصد الغير التّوصّل بذلك الشّرط الى الحرام كبيع العنب من الخمار المقصود منه تملّكه للعنب الّذي هو شرط لتخميره، لا نفس التّخمير مع عدم قصد الغير أيضا التّخمير حال الشّراء.
و هذا ايضا لا اشكال في عدم حرمته.
و قد يكون مع قصد الغير التّوصّل به الى الحرام اعني التّخمير حال شراء العنب.
و هذا أيضا على وجهين: أحدهما: أن يكون ترك هذا الفعل من الفاعل علّة تامّة لعدم تحقّق الحرام من الغير.
و الأقوى هنا وجوب التّرك، و حرمة الفعل.
و الثّاني أن لا يكون كذلك، بل يعلم عادة، أو يظنّ بحصول الحرام من الغير من