تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٤٦ - و از جمله دراهم قلابى
ج (١٢) ص (٤٧٣) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن الحسن، از علىّ صيرفى، از مفضّل بن عمر الجعفى قال:
كنت عند ابى عبد اللّه عليه السّلام فالقى بين يديه دراهم، فالقى الىّ درهما منها، فقال: ايش هذا؟
فقلت: ستوق.
فقال: و ما السّتوق؟
فقال: طبقتين فضّة و طبقة من نحاس و طبقة من فضّة.
فقال: اكسرها، فانّه لا يحلّ بيع هذا و لا انفاقه.
قوله: و فى رواية موسى بن بكر: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (٢٠٩) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن يعقوب، از محمّد بن يحيى، از بعضى اصحاب، از سجّادة، از موسى بن بكر قال:
كنّا عند ابى الحسن عليه السّلام و اذا دنانير مسبوبة بين يديه، فنظر الى دينار فاخذه بيده ثمّ قطّعه بنصفين ثمّ قال لى:
القه فى البالوعة حتّى لا يباع شيئ فيه فيه غشّ.
قوله: و تمام الكلام فيه: ضمير در « فيه » به حكم در هم مغشوش راجع است.
قوله: و لو وقعت المعاوضة عليها: ضمير در « عليها » به الدّراهم الخارجة راجع است.
قوله: لمن صار اليه: مقصود مشترى است.
قوله: من دون عنوان: يعنى عنوان « الدّرهم » .
قوله: و هذا بخلاف ما تقدّم من الآلات: مشار اليه « هذا » حكم بصحّت بيع در مقابل مادّه دراهم مىباشد.
قوله: فانّ البيع الواقع عليها: ضمير در « عليها » به « دراهم » راجع است.
قوله: ففساد المعاملة باعتباره: ضمير در « باعتباره » به جزء راجع است.
قوله: ففساد المعاملة باعتباره فساد لمعاملة المادّة: ضمير در « باعتباره » به قيد راجع است.