تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢١٨ - مقاله مرحوم مصنف و نظر در كلام كاشف الغطاء(ره)
شريف طبع جديد ج (٦) ص (٢٥٥) باين شرح نقل فرموده:
حسين بن محمّد، از معلّى بن محمّد، از حسن بن علىّ قال:
سئلت ابا الحسن عليه السّلام فقلت له:
جعلت فداك انّ اهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها؟
فقال: حرام هى.
فقلت: جعلت فداك، فنطبخ بها؟
فقال: اما علمت انّه يصيب اليد و الثّوب و هو حرام.
قوله: كما فى كلام بعض: مقصود از « بعض » مرحوم بحرانى در حدائق مىباشد، وى دركتاب طهارت حرام را بر نجاست حمل نموده است.
متن:
ثمّ إنّ منفعة النّجس المحلّلة، للأصل، أو النّص قد تجعله مالا عرفا، إلّا أنّه منع الشّرع عن بيعه كجلد الميتة اذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء كما هو مذهب جماعة: مع القول بعدم جواز بيعه، لظاهر الاجماعات المحكيّة، و شعر الخنزير اذا جوّزنا استعماله اختيارا و الكلاب الثّلاثة اذا منعنا عن بيعها.
فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة عليها، و لا يبعد جواز هبتها لعدم المانع مع وجود المقتضي. فتأمّل.
و قد لا تجعله مالا عرفا، لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له و ان ترتّب عليه الفوائد كالميتة الّتي يجوز إطعامها لجوارح الطّير و الايقاد بها، و العذرة للتّسميد، فإنّ الظّاهر أنّها لا تعدّ أموالا عرفا كما اعترف به جامع المقاصد في شرح قول العلّامة: و يجوز إقتناء الأعيان النّجسة لفائدة.
و الظّاهر ثبوت حقّ الاختصاص في هذه الأمور النّاشىء إمّا عن الحيازة و إمّا عن كون أصلها مالا للمالك كما لو مات حيوان له، أو فسد لحم اشتراه للأكل على وجه خرج عن الماليّة.
و الظّاهر جواز المصالحة على هذا الحقّ بلا عوض، بناء على صحّة هذا الصّلح، بل دفع العوض، بناء على انّه لا يعدّ ثمنا لنفس العين حتّى يكون سحتا بمقتضى الأخبار.