تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠٨ - ادله داله بر اصالة حرمة الانتفاع در نجس العين
قوله: فى غير هذه الامور: مقصود از « هذه الامور» صلوة و اغذيه و اشربه و طواف مىباشد.
قوله: و قال الشّهيد الثّانى فى الرّوضة: مقصود از « الرّوضه » شرح لمعه مىباشد.
قوله: عند قول المصنّف: مقصود از « مصنّف » مصنّف كتاب لمعه يعنى شهيد اوّل عليه الرّحمه مىباشد.
قوله: و الدّم: كلام شهيد اوّل مىباشد.
قوله: قال و ان فرض الخ: ضمير در « قال » به شهيد ثانى (ره) عود مىكند.
قوله: لم يحسن ذكر هذا القيد: مقصود از « هذا القيد»، و ان فرض لهما نفع مىباشد.
قوله: او دما مسفوحا: آيه (١٤٥) از سوره انعام.
قوله: و ما ذكرنا هو ظاهر المحقّق الثّانى: مقصود از « ما ذكرنا» جواز انتفاع از نجاسات و متنجّسات مىباشد.
قوله: انّه حكى عن العلّامة: ضمير در « انّه » به شهيد (ره) عود مىكند.
قوله: ثمّ قال و هو بعيد: ضمير در « قال » به محقّق ثانى (ره) راجع است و ضمير « هو » به جواز استصباح بدهن الميتة برمىگردد.
قوله: فانّ عدوله عن التّعليل الخ: ضمير در « عدوله » به محقّق ثانى (ره) برمىگردد.
قوله: بنقل الاجماع المتقدّم عن شرح الارشاد: يعنى عن شرح الارشاد للفخر الدّين (ره).
قوله: و التّنقيح: يعنى و التّنقيح للفاضل المقداد.
قوله: جميع انواع التّعاطى: مقصود از « تعاطى » معاوضه مىباشد.
متن:
و لعلّه للاحاطة بما ذكرنا اختار بعض الاساطين فى شرحه على القواعد جواز الانتفاع بالنّجس كالمتنجّس لكن مع تفصيل لا يرجع الى مخالفة في محلّ الكلام.
فقال: و يجوز الإنتفاع بالأعيان النّجسة و المتنجّسة في غير ما ورد النّصّ بمنعه كالميتة النّجسة الّتي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمّى استعمالا عرفا للأخبار و الإجماع.