تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٨٣ - كلام مرحومه علامه
قوله: فى بعض فوائده: يعنى فى بعض حواشيه.
قوله: من جواز الانتفاع الخ: بيان است براى « ما حكاه المحقّق الثّانى».
قوله: فى المسالك و حاشية الارشاد: يعنى قال الشّهيد الثّانى فى المسالك و المحقّق الثّانى فى حاشية الارشاد.
قوله: عند قول المحقّق و العلّامة قدّس سرّهما: مرحوم محقّق مصنّف شرايع كه متن مسالك بوده و علّامه مصنّف ارشاد مىباشد.
قوله: و نحو ذلك: مثل بكار بردن آن در تدهين بدنه كشتى.
قوله: بانّه خروج عن مورد النّصّ: ضمير در « انّه » به بيعها ليعمل صابونا او يطلى بها الاجرب راجع است.
قوله: المخالف للاصل: زيرا اصل عدم جواز مىباشد.
قوله: فان جاز لتحقّق المنفعة: ضمير در « جاز » به بيع راجع است.
قوله: فينبغى مثله فى المايعات النّجسة: ضمير در « مثله » به جواز راجع است.
قوله: و كون المنع من بيعه: يعنى بيع روغن زيتون متنجّس بخاطر منافع ديگر غير از استصباح.
قوله: يقتصر على مورده: يعنى مورد نصّ.
متن:
و كيف كان فالمتتبّع في كلام المتأخّرين يقطع بما استظهرناه من كلماتهم.
و الّذي أظنّ و ان كان الظّنّ لا يغني لغيري شيئا: أنّ كلمات القدماء ترجع الى ما ذكره المتأخّرون، و أنّ المراد بالإنتفاع في كلمات القدماء الانتفاعات الرّاجعة الى الأكل و الشّرب، و اطعام الغير، و بيعه على نحو بيع ما يحلّ أكله.
ثمّ لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخّرين في دفع الوهن عن الأصل و القاعدة السّالمين عمّا يرد عليهما.
ثمّ إنّ على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات فالظّاهر جواز بيعه لهذه الانتفاعات، وفاقا للشّهيد و المحقّق الثّاني قدّس سرّهما.
قال الثّاني في حاشية الارشاد في ذيل قول العلّامة: إلّا الدّهن للإستصباح: إنّ