انوار الفقاهة( كتاب البيع) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥٧ - ١- مقبولة عمر بن حنظلة
٨- التعبير- «على» في قوله: «جعلته عليكم حاكما» مع أنّ المناسب للقاضي أن يقول «جعلة قاضيا بينكم»، و من جميع ذلك يعلم أنّ الأظهر أنّ قوله: «فاني قد جعلته عليكم حاكما» هو جعل الفقيه حاكما في القضاء و الولاية العامة.
٩- بعد ما ثبت ضرورة الحكومة في جميع الأعصار و عدم جواز تعطيلها، و دلّت المقبولة على حرمة التسليم للطواغيت و الرجوع إليهم، يظهر منها قهرا أنّ المتعين للولاية هو الواجد للصفات التي ذكرها الإمام عليه السّلام في المقبولة.
١٠- القضاء من شئون الولاية، فإذا ثبت اشتراطه بالولي الفقيه فيثبت في غيره.
١١- استناد بعض الفقهاء إليه في مبحث ولاية الفقيه مؤيد للمطلوب، هذا صاحب الجواهر قدّس سرّه استند إليه في الأبواب المختلفة فراجع.
١٢- التعبير فيها بالسلطان الظاهر في الولاية.
و هذه الوجوه ذكرناها مبسوطة و إن كان يمكن ادغام بعضها في بعض، كي نؤدي البحث حقّه، و مع ذلك فبعضها ظاهر البطلان، و بعضها غير خال عن الإشكال:
أمّا «الأوّل» فلا ينبغي الشك لمن راجع موارد استعمال كلمة «الحكم و التحكم» في القرآن الكريم و الأخبار و الآثار، أنّ الأظهر فيها هو القضاء (نعم في استعمالات الفارسية الدارجة ظاهرة في الحكومة، و لعل منشأ الاشتباه لبعض هو هذا) كالآيات الكثيرة الدالة على أنّ اللّه يحكم يوم القيامة بين الناس، و ما دلّ على مؤاخذة الكفار على ما يحكمون ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ* الواردة في الآيات المتعددة، و ما دلّ على حكم داود و حكم النبي صلّى اللّه عليه و آله في اختلاف الناس، و ما ورد في باب أبواب القضاء و أحكام القضاة و ما أكثرها و لذا ذكر الراغب في مفرداته عنه ذكرنا معنى الأصلي «إن الحكم بالشيء أن تقضي بانّه كذا أو ليس بكذا» و هذا أمر ظاهر لمن راجع اطلاقات لفظ الحكم في الكتاب و السنة و لا أقل من عدم ظهوره في غير هذا المعنى.
و أمّا «الثاني» فلأنّ الظاهر من المنازعة: هي المنازعة التي تحتاج إلى القضاء بلا ريب.
و اما «الثالث» «و الرابع» فلأنّ الظاهر من الآية الشريفة أنّ المروي عن أكثر المفسرين كما في مجمع البيان أنّها نزلت في خصومة كانت بين يهودي و منافق، فقال اليهودي: أرضى