انوار الفقاهة( كتاب البيع) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨٢ - الكلام في بيع ما يملك و ما لا يملك
أنّي قد بعت فلانا، يعني المشتري جميع القرية التي حدّ منها كذا، و الثاني و الثالث و الرابع (كذا) و إنّما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك ... فوقع عليه السّلام: «لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك» [١].
و قد صرّح بالصحة كثير من أعاظم الأصحاب و أساطين الفقه بل ذكر في الجواهر أنّ ظاهر الأصحاب الإجماع عليه كما اعترف به في الرياض و حكاه أيضا عن استاده (كاشف الغطاء، و صاحب الغنية) [٢].
نعم عن المحقق الأردبيلي قدّس سرّه احتمال البطلان من رأس.
و يظهر من بعض الكلمات التفصيل بين صورة علم المشتري و جهله، فيصح في الثاني دون الأوّل، فاذن تكون المسألة ذات أقوال ثلاثة.
و الأقوى: الصحة مطلقا، أمّا إذا أجاز المالك الآخر فلا كلام، و أمّا إذا ردّه صحّ في ما يملك أيضا مطلقا دون ما لا يملك، لأنّها موافقة للقاعدة و النص.
أمّا الاولى فلأنّ المقتضي للصحة موجود و المانع مفقود، أمّا المقتضي فلدلالة العمومات عليها، و أمّا المانع فغاية ما ذكر فيه امور:
«أولها»: لزوم الجهل بالثمن بل بالعوضين، و من الواضح اعتبار العلم بهما.
«ثانيها»: أنّ لازمه وقوع ما لم يقصد و عدم وقوع ما قصد.
«ثالثها»: ما عن أصحاب الشافعي من أنّ اللفظة واحدة لا يتأتى تبعيضها.
«رابعها» أنّه قد يتضرر المشتري من التبعيض و الأخذ بالبعض.
و يجاب عن الأوّل بأنّ المعتبر من العلم بالعوضين ليس أزيد من هذا المقدار، أعني العلم التفصيلي بالمجموع في مقابل المجموع، و العلم الإجماعي بقسط من الثمن يناسب المثمن و لا دليل على اعتبار أكثر منه.
و عن الثاني بأنّه من قبيل تعدد المطلوب، فوقوع البيع في كل من المالين مطلوب للمشتري بحصة من الثمن، فإذا وقع في واحد دون الآخر فكان ما وقع موافقا للقصد.
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٢، الباب ٢ من أبواب عقد البيع، ح ١.
[٢]. جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٣٠٩.