انوار الفقاهة( كتاب البيع)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٣)
كتاب البيع
٩ ص
(٤)
تعريف البيع لغة و عرفا تعريفه في كلمات الفقهاء
٩ ص
(٥)
هذا و تحقيق ما ذكره يحتاج إلى بسط الكلام في امور
١٠ ص
(٦)
1- كيف نشأت البيوع و المعاملات؟
١١ ص
(٧)
2- هل اللازم كون المبيع من الاعيان؟
١٣ ص
(٨)
3- ما المراد من العين؟
١٥ ص
(٩)
4- حكم ما إذا كان كلّ من العوضين من الأثمان أو العروض
١٧ ص
(١٠)
5- هل يصحّ جعل المنفعة ثمنا؟
١٧ ص
(١١)
6- هل يكون عمل الحر ثمنا في البيع؟
١٨ ص
(١٢)
7- الحقوق و دورها في البيع و الشراء
١٩ ص
(١٣)
عود إلى تعريف البيع
٢٤ ص
(١٤)
بقي هنا امور
٣٢ ص
(١٥)
1- في معاني البيع
٣٢ ص
(١٦)
2- هل البيع و شبهه موضوع للصحيح أو الأعم؟
٣٤ ص
(١٧)
3- ما هي حقيقة الإنشاء؟
٣٦ ص
(١٨)
بيع المعاطاة و أحكامها
٣٩ ص
(١٩)
المقام الأول في الأقوال في المسألة
٣٩ ص
(٢٠)
ما يلزم القول بالاباحة من الإشكالات
٤٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في الأدلة
٤٩ ص
(٢٢)
أدلة صحة المعاطاة
٤٩ ص
(٢٣)
أدلّة القائلين ببطلان المعاطاة
٥١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في تنبيهات
٥٧ ص
(٢٥)
التنبيه الأوّل هل يعتبر في المعاطاة جميع شروط البيع؟
٥٧ ص
(٢٦)
التنبيه الثاني هل المعاطاة مشروطة بالتعاطي من الطرفين، أم لا؟
٦١ ص
(٢٧)
التنبيه الثالث طريق تمييز البائع من المشتري في المعاطاة
٦٤ ص
(٢٨)
التنبيه الرابع أقسام المعاطاة
٦٦ ص
(٢٩)
التنبيه الخامس جريان المعاطاة في سائر العقود
٧٠ ص
(٣٠)
بقي هنا امور
٧١ ص
(٣١)
الأول المعروف بين الأصحاب بل حكي الاتفاق و الإجماع على اعتبار- اللفظ في النكاح
٧١ ص
(٣٢)
الثاني قد يقال بعدم جريان المعاطاة في «الرهن» و «الوقف»
٧٣ ص
(٣٣)
الثالث قد يقال بعدم جريانها أيضا في «القرض» و شبهه
٧٣ ص
(٣٤)
الرابع الظاهر جريان المعاطاة في الايقاعات أيضا
٧٣ ص
(٣٥)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة (و اصالة اللزوم في جميع المعاملات)
٧٤ ص
(٣٦)
1- الاستصحاب
٧٤ ص
(٣٧)
2- التمسك بآية الوفاء بالعقود
٧٦ ص
(٣٨)
بقي هنا شيء
٧٧ ص
(٣٩)
3 و 4- التمسك بآية حرمة أكل المال بالباطل
٧٨ ص
(٤٠)
5- التمسك بآية حلية البيع
٧٩ ص
(٤١)
6- حديث التسلط
٨٠ ص
(٤٢)
7- التمسك بلزوم الوفاء بالشروط
٨١ ص
(٤٣)
8- الاستدلال بعدم حل مال الغير إلّا برضاه
٨٣ ص
(٤٤)
و قد أورد على الاستدلال بها بأمور
٨٤ ص
(٤٥)
9- رواية «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»
٨٥ ص
(٤٦)
10- بناء العقلاء على اللزوم
٨٦ ص
(٤٧)
عود إلى ملزمات المعاطاة
٨٧ ص
(٤٨)
التنبيه السابع جريان أحكام الخيار في المعاطاة
٨٩ ص
(٤٩)
التنبيه الثامن هل البيع الفاسد بحكم المعاطاة؟
٩٠ ص
(٥٠)
فيه أقوال
٩١ ص
(٥١)
التنبيه التاسع هل الكتابة ملحقة بالمعاطاة أم لا؟
٩٣ ص
(٥٢)
التنبيه العاشر حكم النماء
٩٤ ص
(٥٣)
عقد البيع و ألفاظه
٩٥ ص
(٥٤)
المقام الأول في مواد الصيغة
٩٨ ص
(٥٥)
المقام الثاني الألفاظ الخاصة لإنشاء البيع
١٠٠ ص
(٥٦)
1- الإيجاب
١٠١ ص
(٥٧)
2- الشراء
١٠٣ ص
(٥٨)
3- ملكت
١٠٥ ص
(٥٩)
المقام الثالث اعتبار العربية في العقد و عدمها
١٠٦ ص
(٦٠)
بقي هنا امور
١٠٩ ص
(٦١)
المقام الرابع هل يشترط الماضوية؟
١١١ ص
(٦٢)
المقام الخامس تقديم الإيجاب على القبول
١١٣ ص
(٦٣)
بقي هنا أمران
١١٩ ص
(٦٤)
المقام السادس اعتبار الموالاة في العقد
١٢١ ص
(٦٥)
المقام السابع اعتبار التنجيز في العقد
١٢٤ ص
(٦٦)
أدلّة بطلان التعليق في الإنشاء
١٢٦ ص
(٦٧)
المقام الثامن التطابق بين الإيجاب و القبول
١٣٣ ص
(٦٨)
المقام التاسع بقاء أهلية المتعاقدين إلى آخر العقد
١٣٤ ص
(٦٩)
المقام العاشر اختلاف المتعاقدين اجتهادا أو تقليدا
١٣٦ ص
(٧٠)
بقي هنا امور
١٤٠ ص
(٧١)
أحكام العقد الفاسد
١٤٣ ص
(٧٢)
المسألة الاولى الضمان
١٤٣ ص
(٧٣)
الأول من تعرض للمسألة
١٤٣ ص
(٧٤)
الثاني مفاد القاعدة
١٤٤ ص
(٧٥)
الثالث مدارك القاعدة
١٤٥ ص
(٧٦)
وجوه البيع الفاسد و صوره
١٥٢ ص
(٧٧)
عكس القاعدة
١٥٣ ص
(٧٨)
المسألة الثانية وجوب الردّ
١٥٥ ص
(٧٩)
المسألة الثالثة حكم المنافع المستوفاة و غير المستوفاة
١٥٩ ص
(٨٠)
اشارة إلى قاعدة «الخراج بالضمان»
١٦٠ ص
(٨١)
حكم المنافع غير المستوفاة
١٦٥ ص
(٨٢)
و قد يستدل على عدم الضمان هنا بامور
١٦٦ ص
(٨٣)
المسألة الرابعة ضمان المثلي و القيمي بالقيمة
١٦٨ ص
(٨٤)
ما هو المثلي و القيمي؟
١٧١ ص
(٨٥)
بقي هنا امور تتعلق بالمثلي و القيمي
١٧٣ ص
(٨٦)
الأمر الأول اختلاف المثلي و القيمي باختلاف الأزمان
١٧٣ ص
(٨٧)
الأمر الثاني هل يجوز للمالك أن يطلب من الضمان القيمة بدل المثل؟
١٧٤ ص
(٨٨)
الأمر الثالث بعض الاشياء في بعض البلاد مثليا و في بلد آخر قيميا
١٧٥ ص
(٨٩)
الأمر الرابع قد يكون شيء مثليا في بعض فصول السنة
١٧٥ ص
(٩٠)
الأمر الخامس إذا شك في شيء أنّه مثلي أو قيمي
١٧٥ ص
(٩١)
الأمر السادس إذا لم يوجد المثل إلّا بأكثر من قيمته
١٧٧ ص
(٩٢)
الأمر السابع حكم تعذر المثل في المثلي
١٧٩ ص
(٩٣)
تنبيهات
١٨٠ ص
(٩٤)
«الأول» إذا تعذر المثل من أول الأمر
١٨٠ ص
(٩٥)
«الثاني» ما المراد بالاعواز في أمثال المقام؟
١٨٢ ص
(٩٦)
«الثالث» كيف يمكن معرفة القيمة مع عدم وجود المثل
١٨٢ ص
(٩٧)
الأمر الثامن حكم القيمي و مدار القيمة
١٨٢ ص
(٩٨)
إشكالات ترد على صحيحة أبي ولاد
١٨٨ ص
(٩٩)
القول بضمان أعلى القيم
١٩٠ ص
(١٠٠)
و هنا فرعان
١٩٢ ص
(١٠١)
الأوّل كل ما مرّ في ارتفاع القيمة و انخفاضها كان بحسب الأزمنة و الأيّام المختلفة
١٩٢ ص
(١٠٢)
الثاني إذا زادت قيمة العين لا لارتفاع القيمة السوقية بل لزيادة نفس العين، فهل يضمنها أم لا؟
١٩٣ ص
(١٠٣)
الأمر التاسع أحكام بدل الحيلولة
١٩٤ ص
(١٠٤)
بقي هنا امور
١٩٩ ص
(١٠٥)
1- مورد بدل الحيلولة
١٩٩ ص
(١٠٦)
2- هل يملك البدل الذي يعطى للحيولة؟
٢٠٠ ص
(١٠٧)
3- ما هو حكم النماءات هنا؟
٢٠١ ص
(١٠٨)
4- هل يضمن ارتفاع القيمة بعد أداء البدل؟
٢٠١ ص
(١٠٩)
5- إذا تمكن من ردّ العين وجب ردّها فورا
٢٠٢ ص
(١١٠)
6- هل يدخل العين في ملك الغاصب
٢٠٢ ص
(١١١)
7- إذا تصرف المالك في البدل تصرفا يخرجه عن الملكية
٢٠٣ ص
(١١٢)
8- إن كان المالك قادرا على أخذ العين و الغاصب عاجزا
٢٠٣ ص
(١١٣)
شرائط المتعاقدين
٢٠٥ ص
(١١٤)
الشرط الأول «البلوغ»
٢٠٥ ص
(١١٥)
المقام الأول استقلال الصبي بالتصرف في أمواله
٢٠٦ ص
(١١٦)
المقام الثاني تصرف الصبي في أمواله بأذن الولي و أجازته
٢١١ ص
(١١٧)
المقام الثالث في تصرفه في مال غيره بإذنه
٢١٢ ص
(١١٨)
بقي هنا شيء
٢١٢ ص
(١١٩)
و أجيب عنه بأمور
٢١٣ ص
(١٢٠)
المقام الرابع في حكم قبول الصبي للهدايا و الهبات و شبهها
٢١٥ ص
(١٢١)
المقام الخامس وكالته عن غيره في اجراء صيغ العقود
٢١٥ ص
(١٢٢)
المقام السادس من أحكام الصبي «في حكم إسلامه»
٢١٦ ص
(١٢٣)
المقام السابع في شرعية عبادات الصبي
٢٢٠ ص
(١٢٤)
بقي هنا امور
٢٢٤ ص
(١٢٥)
الشرط الثاني «العقل و الرشد»
٢٢٥ ص
(١٢٦)
الشرط الثالث «القصد»
٢٢٦ ص
(١٢٧)
الشرط الرابع «في اعتبار تعيين المالك و من له العقد»
٢٢٧ ص
(١٢٨)
الشرط الخامس «اعتبار الرضا من المتعاقدين»
٢٢٩ ص
(١٢٩)
و هاهنا مسألتان
٢٣٣ ص
(١٣٠)
الاولى هل المكره فاقد للقصد؟
٢٣٣ ص
(١٣١)
الثانية في حقيقة الإكراه
٢٣٥ ص
(١٣٢)
بقي هنا امور
٢٤٠ ص
(١٣٣)
الشرط السادس أن يكونا مالكين أو مأذونين من قبل المالك
٢٤٣ ص
(١٣٤)
بيع الفضولي
٢٤٣ ص
(١٣٥)
في صحة بيع الفضولي و بطلانه
٢٤٣ ص
(١٣٦)
المسألة الاولى عدم صحة عقد الفضولي و وقوفه على الإجازة
٢٤٣ ص
(١٣٧)
بقي هنا أمران
٢٤٩ ص
(١٣٨)
1- ذكر في المكاسب أنّ الاذن قد يكون صريحا، و اخرى فحوى
٢٤٩ ص
(١٣٩)
2- ذكر الشيخ قدّس سرّه في ذيل كلامه في المكاسب أنّه لو سلم كون هذا الفرض فضوليا، و لكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الإجازة
٢٥٠ ص
(١٤٠)
الأدلة الخاصة على صحة الفضولي
٢٥٤ ص
(١٤١)
الاولى رواية عروة البارقى
٢٥٤ ص
(١٤٢)
الثانية ما ورد في باب النكاح
٢٥٩ ص
(١٤٣)
الثالثة في أبواب المضاربة
٢٦٢ ص
(١٤٤)
الرابعة في الاتجار بمال اليتيم
٢٦٣ ص
(١٤٥)
الخامسة ما روى في العبد المأذون
٢٦٤ ص
(١٤٦)
السادسة صحيحة الحلبى
٢٦٥ ص
(١٤٧)
السابعة ما ورد حول السمسار
٢٦٦ ص
(١٤٨)
الثامنة ما ورد من التعليل في الباب نكاح العبد بغير إذن مولاه
٢٦٧ ص
(١٤٩)
التاسعة النصوص الواردة في الباب الخمس
٢٦٧ ص
(١٥٠)
العاشرة ما دلّ على أنّ من خان في الوديعة و أنكرها
٢٦٨ ص
(١٥١)
الحادية عشرة ما ورد في امضاء الورثة الوصية الزائدة على الثلث بعد وفات الميت
٢٦٩ ص
(١٥٢)
الثانية عشرة ما ورد في جواز التصدق بمجهول المالك
٢٦٩ ص
(١٥٣)
أدلة القائلين ببطلان الفضولي
٢٧١ ص
(١٥٤)
المسألة الثانية إذا سبق المنع من المالك
٢٧٦ ص
(١٥٥)
المسألة الثالثة بيع الفضولي لنفسه
٢٧٩ ص
(١٥٦)
و ما استدل به للبطلان امور
٢٨٠ ص
(١٥٧)
بقي هنا امور
٢٨٤ ص
(١٥٨)
الأوّل قد ظهر ما ذكرنا أنّه لا فرق بين كون الغاصب الفضولي بايعا لمال غيره أو مشتريا بمال غيره شيئا
٢٨٤ ص
(١٥٩)
الثاني و قد حكي عن بعض الأصحاب طريق آخر لحل مشكل عدم تطابق الإجازة
٢٨٤ ص
(١٦٠)
الثالث هل يصح اجازة عقد الفضولي، البائع لنفسه أو المشتري لنفسه
٢٨٥ ص
(١٦١)
الرابع و قد يورد إشكال آخر هنا على صحة بيع الفضولي لنفسه
٢٨٦ ص
(١٦٢)
الخامس و هاهنا تفصيل آخر عكس التفصيل السابق في مسألة الفضولي الغاصب البائع لنفسه
٢٨٦ ص
(١٦٣)
السادس لا إشكال في جريان الفضولي في العين الخارجي، و أمّا الكلي في الذمّة
٢٨٧ ص
(١٦٤)
السابع هل تجري المعاطاة في الفضولي أو يختص بالبيع العقدي؟
٢٨٩ ص
(١٦٥)
الكلام في الإجازة
٢٩١ ص
(١٦٦)
معنى الكشف و اقسامه
٢٩٧ ص
(١٦٧)
القول بكون الإجازة ناقلة
٣٠١ ص
(١٦٨)
ثمرة القول بالكشف و النقل
٣٠١ ص
(١٦٩)
تنبيهات
٣٠٩ ص
(١٧٠)
التنبيه الأوّل «الفاظ الإجازة»
٣٠٩ ص
(١٧١)
التنبيه الثاني جواز العقد مطلقا
٣١٢ ص
(١٧٢)
التنبيه الثالث هل يعتبر في الإجازة أن لا يسبقها رد؟
٣١٣ ص
(١٧٣)
التنبيه الرابع هل الإجازة تورّث أم لا؟
٣١٥ ص
(١٧٤)
التنبيه الخامس هل القبض شرطا في صحة العقد؟
٣١٦ ص
(١٧٥)
التنبيه السادس هل الإجازة على الفور أو لا؟
٣١٧ ص
(١٧٦)
التنبيه السابع هل يجب مطابقة الإجازة مع العقد؟
٣١٩ ص
(١٧٧)
شرائط المجيز
٣٢١ ص
(١٧٨)
كلام المحقق الأنصاري في هذه الأخبار
٣٢٨ ص
(١٧٩)
تحقيق في معنى «ما دل على النهي عن بيع ما ليس عنده»
٣٢٩ ص
(١٨٠)
الجواب عن الإشكالات الستة
٣٣١ ص
(١٨١)
بقي هنا امور
٣٣٣ ص
(١٨٢)
1- إذا قلنا بصحة هذه المعاملة، فهل تحتاج إلى الإجازة اللاحقة بعد ملكيته للمبيع
٣٣٣ ص
(١٨٣)
2- قد ورد في الروايات الباب الإشارة إلى «العينة»
٣٣٥ ص
(١٨٤)
3- لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف، ثم بان كونه جائز التصرف، فهل تصح المعاملة
٣٣٧ ص
(١٨٥)
الكلام في أحكام «العقد المجاز»
٣٤١ ص
(١٨٦)
في ترتب العقود
٣٤٥ ص
(١٨٧)
في أحكام الرد
٣٤٩ ص
(١٨٨)
المسألة الأولى بما ذا يتحقق الردّ؟
٣٤٩ ص
(١٨٩)
بقي هنا فروع
٣٥٢ ص
(١٩٠)
المسألة الثانية من أحكام الرد
٣٥٤ ص
(١٩١)
المسألة الثالثة ما استدل به لعدم ضمان الغاصب
٣٥٨ ص
(١٩٢)
فذلكة الكلام في ضمان الغاصب
٣٦٢ ص
(١٩٣)
بقي هنا امور
٣٦٣ ص
(١٩٤)
المسألة الرابعة في الغرامات
٣٦٤ ص
(١٩٥)
بقي هنا امور
٣٧٠ ص
(١٩٦)
الأوّل انحاء ما يغرمه المشتري في مقابل العين
٣٧٠ ص
(١٩٧)
الثاني لو كان البيع فاسدا من جهة اخرى
٣٧١ ص
(١٩٨)
الثالث رجوع المشتري على البائع في الغرمات قبل أدائها
٣٧١ ص
(١٩٩)
الرابع بعض أحكام تعاقب الايدي
٣٧٢ ص
(٢٠٠)
التحقيق في حل مشكلة تعاقب الأيدي
٣٧٧ ص
(٢٠١)
الكلام في بيع ما يملك و ما لا يملك
٣٨١ ص
(٢٠٢)
بقي هنا امور
٣٨٤ ص
(٢٠٣)
احدها في حكم الخيار هنا
٣٨٤ ص
(٢٠٤)
الثاني في طريق التقسيط
٣٨٤ ص
(٢٠٥)
الثالث إنّ الحكم بصحة بيع ما يملك و ما لا يملك فيما إذا كان المتاعان كالخفين
٣٨٦ ص
(٢٠٦)
الرابع ما ذكرناه من الأحكام جارية في ملك المشاع
٣٨٧ ص
(٢٠٧)
الخامس إنّ انضمام الشيئين كما أنّه قد يوجب زياد القيمتين أو نقصهانهما، و قد يكون بحيث يوجب زيادة في أحدهما فقط دون الاخر
٣٨٧ ص
(٢٠٨)
السادس صحة البيع فيما يملك إنّما في ذاتها، و مع قطع النظر عن الطوارى
٣٨٨ ص
(٢٠٩)
بقي هنا شيء
٣٩٠ ص
(٢١٠)
بقي هنا أمران
٣٩١ ص
(٢١١)
أولهما إذا علم المشتري بالحال و بأن البيع لا يصح في ما لا يملك شرعا
٣٩١ ص
(٢١٢)
ثانيهما في كيفية تقويم الخمر و الخنزير و غيرهما، ممّا لا مالية لها
٣٩٢ ص
(٢١٣)
الكلام في أولياء العقد
٣٩٥ ص
(٢١٤)
«الأوّل» «و الثاني» ولاية الأب و الجد
٣٩٥ ص
(٢١٥)
بقي هنا امور
٤٠١ ص
(٢١٦)
1- هل يعتبر في تصرفاتهما رعاية الغبطة و المصلحة؟
٤٠١ ص
(٢١٧)
2- هل تعتبر العدالة في الولي؟
٤٠٣ ص
(٢١٨)
3- هل أنّ ولاية الأب و الجدّ في عرض واحد؟
٤٠٤ ص
(٢١٩)
الثالث ولاية الفقيه و وظائفه
٤٠٥ ص
(٢٢٠)
المقام الاول مناصب الفقيه
٤٠٥ ص
(٢٢١)
المنصب الأوّل منصب الافتاء
٤٠٥ ص
(٢٢٢)
1- الموضوعات المستنبطة
٤٠٨ ص
(٢٢٣)
2- الموضوعات العرفية غير المستنبطة
٤٠٨ ص
(٢٢٤)
بقي هنا شيء
٤٠٩ ص
(٢٢٥)
المنصب الثاني القضاء و الحكم بين الناس
٤١٠ ص
(٢٢٦)
بقي هنا شيء
٤١١ ص
(٢٢٧)
المنصب الثالث الولاية
٤١٢ ص
(٢٢٨)
المراتب السبعة في ولاية الفقيه
٤١٣ ص
(٢٢٩)
نظرة إجمالية إلى كلمات القوم في مسألة ولاية الفقيه
٤١٤ ص
(٢٣٠)
و المتحصل من كلامه امور
٤١٧ ص
(٢٣١)
حكم المقامات السبعة في الولاية
٤٢١ ص
(٢٣٢)
المقام الثاني ولاية الفقيه على أخذ الاخماس و الزكوات و شبهها
٤٢٣ ص
(٢٣٣)
بقي هنا امور
٤٣٣ ص
(٢٣٤)
المقام الثالث اجراء الحدود الشرعية
٤٣٥ ص
(٢٣٥)
بقي هنا امور
٤٣٧ ص
(٢٣٦)
المقام الرابع الولاية على الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر
٤٣٩ ص
(٢٣٧)
المقام الخامس الولاية على الحكومة
٤٤٧ ص
(٢٣٨)
هنا أمور أربعة لا بد من البحث عنها
٤٤٨ ص
(٢٣٩)
الاول ضرورة الحكومة للناس
٤٤٨ ص
(٢٤٠)
الثاني أولوية الفقيه
٤٥٣ ص
(٢٤١)
روايات الولاية
٤٥٤ ص
(٢٤٢)
1- مقبولة عمر بن حنظلة
٤٥٤ ص
(٢٤٣)
2- مشهورة أبي خديجة
٤٥٩ ص
(٢٤٤)
3- التوقيع المبارك المعروف
٤٦١ ص
(٢٤٥)
5- حديث «العلماء حكام الناس»
٤٦٥ ص
(٢٤٦)
6- حديث «الفقهاء امناء الرسل»
٤٦٥ ص
(٢٤٧)
7- حديث «الفقهاء حصون الإسلام»
٤٦٦ ص
(٢٤٨)
8- حديث «العلماء ورثة الأنبياء»
٤٦٦ ص
(٢٤٩)
9- حديث «اللّهم ارحم خلفائي»
٤٦٨ ص
(٢٥٠)
10- حديث «السلطان ولي من لا ولي له»
٤٦٩ ص
(٢٥١)
حاصل ما يمكن الاعتماد عليه في إثبات ولاية الفقيه
٤٧١ ص
(٢٥٢)
بقي هنا امور مهمة
٤٧١ ص
(٢٥٣)
الأوّل هل يكون تعيين الفقيه لمنصب الولاية بالنصب أو بالانتخاب؟
٤٧١ ص
(٢٥٤)
الثاني موقف البيعة من أمر الولاية
٤٧٦ ص
(٢٥٥)
1- البيعة و ماهيتها
٤٧٦ ص
(٢٥٦)
2- أدلة مشروعيتها
٤٧٧ ص
(٢٥٧)
الثالث و الرابع حدود نفوذ ولاية الفقيه و شرائطه
٤٨٤ ص
(٢٥٨)
1- مراعاة مصالح الامة
٤٨٤ ص
(٢٥٩)
2- الاستشارة في امور
٤٨٨ ص
(٢٦٠)
3- الرجوع إلى الخبراء
٤٩٢ ص
(٢٦١)
4- لزوم الأخذ بأحكام الشرع في جميع اموره
٤٩٣ ص
(٢٦٢)
بحث حول العناوين الثانوية
٤٩٧ ص
(٢٦٣)
1- تعريف العناوين الثانوية و حدودها
٤٩٧ ص
(٢٦٤)
2- كثرة العناوين الثانوية و تنوعها
٤٩٨ ص
(٢٦٥)
1- عنوان الضرورة و الاضطرار
٤٩٨ ص
(٢٦٦)
2- عنوان الضرر و الضرار
٤٩٩ ص
(٢٦٧)
3- عنوان العسر و الحرج
٤٩٩ ص
(٢٦٨)
4- عنوان التقيّة
٤٩٩ ص
(٢٦٩)
5- مقدمة الواجب أو الحرام
٥٠٠ ص
(٢٧٠)
6- قاعدة الأهم و المهم عند التزاحم
٥٠٠ ص
(٢٧١)
7- أمر الوالد و نهيه
٥٠١ ص
(٢٧٢)
8 و 9 و 10- النذر و العهد و القسم
٥٠١ ص
(٢٧٣)
3- دور العناوين الثانوية في حياة الفقه الإسلامي و إزدهاره
٥٠٢ ص
(٢٧٤)
4- النسبة بين العناوين الثانوية و الأولية
٥٠٥ ص
(٢٧٥)
5- ولاية الفقيه بنفسها من الأحكام و العناوين الأولية
٥٠٦ ص
(٢٧٦)
كشف النقاب عن الولاية المطلقة
٥٠٦ ص
(٢٧٧)
المقام السادس معضلة الولاية على التشريع
٥٠٨ ص
(٢٧٨)
1- آيات من كتاب اللّه
٥٠٩ ص
(٢٧٩)
و قد تحصل ممّا ذكرنا امور هامة
٥١٦ ص
(٢٨٠)
حل معضلة اخبار التفويض
٥١٧ ص
(٢٨١)
فذلكة الكلام في مسألة التفويض
٥٢٥ ص
(٢٨٢)
بقي هنا امور
٥٢٨ ص
(٢٨٣)
إشكالات صاحب المعالم على الحديث
٥٣٠ ص
(٢٨٤)
حديث التفويض إلى الائمة عليهم السّلام
٥٣٣ ص
(٢٨٥)
الجواب عن مغالطة في المقام
٥٣٥ ص
(٢٨٦)
التفويض في أمر الخلقة
٥٣٦ ص
(٢٨٧)
المقام السابع الولاية على الأموال و الانفس و حدودها
٥٣٨ ص
(٢٨٨)
كيف تكون الأرض كلها للإمام عليه السّلام
٥٤٢ ص
(٢٨٩)
بقي هنا شيء
٥٤٦ ص
(٢٩٠)
نتيجة البحث في مسألة ولاية الفقيه
٥٤٩ ص
(٢٩١)
الرابع ولاية عدول المؤمنين
٥٥٣ ص
(٢٩٢)
حاصل الكلام في ولاية عدول المؤمنين
٥٥٦ ص
(٢٩٣)
بقي هنا امور
٥٥٩ ص
(٢٩٤)
الأمر الأوّل في اعتبار العدالة في المؤمن الذي يتولى هذه الامور
٥٥٩ ص
(٢٩٥)
الأمر الثاني في اشتراط ملاحظة الغبطة في عدول المؤمنين
٥٦٣ ص
(٢٩٦)
تنبيهات
٥٦٥ ص
(٢٩٧)
حكم بيع المصحف إلى الكافر
٥٦٧ ص
(٢٩٨)
بقي هنا امور
٥٦٩ ص
(٢٩٩)
1- لو قلنا بالحرمة فالظاهر أنّها توجب الفساد أيضا
٥٦٩ ص
(٣٠٠)
2- إذا قلنا بالحرمة فالظاهر أنّها لا تختص بالبيع
٥٦٩ ص
(٣٠١)
3- قال في المسالك و الروضة بجريان الحكم في أبعاض القرآن أيضا
٥٧٠ ص
(٣٠٢)
4- قال في الجواهر «ربّما حكي عن ثاني المحققين أن الكتب الحديث و الفقه في حكم المصحف
٥٧٠ ص
(٣٠٣)
5- قد يستثنى منه ما لو اشترط الوقف على المسلم
٥٧١ ص
(٣٠٤)
6- و قد يستشكل في جواز بيع ما يختص بالمؤمنين من كتب الحديث و شبهه
٥٧١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص

انوار الفقاهة( كتاب البيع) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٣ - الرابع الظاهر جريان المعاطاة في الايقاعات أيضا

الثاني: قد يقال بعدم جريان المعاطاة في «الرهن» و «الوقف»

نظرا إلى أنّ ماهيتهما مبنية على اللزوم، فالرهن لا يكون وثيقة بدونه، و أمّا الوقف فحيث إنّه للّه، و ما كان للّه فلا يرجع فيها أبدا- كما في الحديث- فلا يتصور فيه الجواز أيضا، و حيث قد عرفت أنّ المعاطاة لا تفيد اللزوم فلا تجري فيهما.

الجواب عنه: ما عرفت آنفا من أنّ المعاطاة لازمة، و الإجماع المدعي على عدم اللزوم ممنوع جدّا، لأنّه نشأ عن شبهة حصلت للمجمعين أولا كما مرّ، و لا تطمئن النفس بكشفه عن قول المعصوم ثانيا، نعم العقود التي طبعها الجواز كالهبة المعاطاة فيها تفيد الجواز أيضا.

الثالث: قد يقال بعدم جريانها أيضا في «القرض» و شبهه‌

لاشتراط القبض فيها، فالقبض لا يمكن أن يكون مصداقا لإنشاء أصل العقد و لشرطه، للزوم الجمع بين «المقتضى» و «الشرط» و هما متباينان.

و يرد عليه: أنّه من باب الخلط بين الحقائق و الاعتبارات، فإنّ المقتضى و الشرط في الامور الاعتبارية يرجعان إلى الدواعي جعل المولى، و شرائط موضوعه و قيوده، فلا مانع من اجتماعهما في شي‌ء واحد، و لا دليل على لزوم كون القبض بعد العقد في هذه العقود، مضافا إلى إمكان القول بكون القبض إنشاء للعقد بحدوثه و تحققا للشرط ببقائه.

الرابع: الظاهر جريان المعاطاة في الايقاعات أيضا

، مثل العتق، فمن أطلق سراح عبد، و أنشأ عتقه بهذا العمل، صحّ عتقه، و كذا الوقف لو قلنا أنّه من الايقاعات، و كذا الابراء و شبهه.

قال في الجواهر بعد ذكر عنوان المسألة في العقود و الايقاعات جميعا، و الاعتراف بعدم كونها محررة في كلماتهم، و عدم ورود نص خاص فيها، ما نصه: «إنّه يمكن دعوى حصولها (السيرة) في جميع على وجه يلحقها اسم تلك المعاملة القائمة مقامها محكمها، عدا ما كان بالصيغة منها كاللزوم ... فينكشف بذلك حينئذ عدم اعتبار الصيغة في أصل الصحة» [١].


[١]. جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٢٤٠.