انوار الفقاهة( كتاب البيع) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٠١ - ٨ و ٩ و ١٠- النذر و العهد و القسم
في أموال الناس، و لكن مزاحمة الواجب الأهم و هو حفظ النفس المحترمة تقتضي جوازه بل وجوبه بعنوان ثانوي.
بل يمكن ارجاع مسألة مستثنيات الكذب و الغيبة إليها، و كذا قاعدة الضرورة و الاضطرار و كذا الضرر و الضرار، و هكذا مسألة التقية (سواء الخوفي و التحبيبي منها) ففي جميع هذه الموارد يدور الأمر بين مصلحتين، و يقع التزاحم بين ملاكين فيؤخذ بالأقوى منهما، و بهذا البيان يمكن ارجاع كثير من العناوين الثانوية إلى قاعدة الأهم و المهم و تزاحم الملاكين، و ليكن هذا على ذكر منك.
و ممّا لا بدّ من التأكيد عليه أنّ معرفة المصالح و المفاسد، و الأهمّ من غير الأهمّ، لا بدّ أن يكون بحسب مذاق الشرع، و ما عرفنا من لسانه أدلته من اهتمام الشارع المقدس ببعض الامور أكثر من بعض، لا بحسب مذاقنا و ما يبدو في أذهاننا من الاستحسانات.
و الحاصل: أنّ معرفة مصاديق القاعدة إنّما هو إلى الفقيه العالم بلسان الشرع لا أنّه موكول إلى الاستحسانات و العقول البادية.
٧- أمر الوالد و نهيه:
سواء قلنا بوجوب اطاعته في غير الواجب و الحرام، أو قلنا إنّ المحرم هو العقوق (أي ما يوجب أذاه) فقط، قد دلّ عليه الكتاب و السنّة، فالسفر قد يكون مباحا أو مستحبا لكونه مقدمة للحج المستحب، و لكن يأمر الوالد به أو ينهى عنه فيصير واجبا أو حراما بالعنوان الثانوي مؤقتا، مع بقاء الحكم الأولى في مرحلة الإنشاء، فإذا ارتفع هذا العنوان ارتفع حكمه.
٨ و ٩ و ١٠- النذر و العهد و القسم:
الثابت بالكتاب و السنّة، جميعها من العناوين الثانوية، فكم عمل مستحب أو مباح بعنوانه الأولى يجب أو يحرم بالنذر أو العهد أو القسم، فصلاة الليل مستحب بعنوان الأولي، و لكن تجب النذر بعنوانها الثانوي، فإذا انقضى النذر انقضى هذا الحكم، و كذا الانفاق في