انوار الفقاهة( كتاب البيع) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٦ - المسألة الاولى عدم صحة عقد الفضولي و وقوفه على الإجازة
و يصح بلا حاجة إلى الإجازة، أو هو داخل في الفضولي يحتاج إليها، أو يفصل بين ما كان العقد صادرا من غير المالك، و ما كان صادرا عن مالكه و لكن كان موقوفا على رضا غيره، كما في بيع الراهن بدون اذن المرتهن أو نكاح العبد و الباكرة بدون اذن السيد و الولي؟ فيه وجوه أو أقوال:
ظاهر كثير من كلماتهم هو الثاني، و مال شيخنا الأعظم قدّس سرّه إلى الأوّل، و اختار التفصيل السيد المحقق اليزدي قدّس سرّه في الحاشية و هو الأقوى.
و استدل للأول، أعني دخوله في الفضولي، بعدم ملك التصرف بمجرّد العلم بالرضا من دون أذن صريح أو فحوى، و بما يظهر من حديث العروة، لاستدلالهم به على صحة بيع الفضولي، مع أنّ الظاهر علمه برضاه صلّى اللّه عليه و آله و إلّا لم يجز له التصرف في العوضين و لم يصح تقريره صلّى اللّه عليه و آله له، و كلا الوجهين ضعيفان، أمّا الأوّل: فلأن ملك التصرف حاصل بالرضا و لا يحتاج إلى الأذن (إلّا أن يرجع إلى ما سنذكره من الدليل) و أمّا الثاني؛ فلأنّه لا يبعد علم عروة البارقي بالرضا بهذا المقدار من التصرف فقط من ناحية النبي صلّى اللّه عليه و آله و البائع لعلمه بتعقبه للإجازة، فلم يكن حراما.
مضافا إلى أنّه لا يتمّ على مبنى الكشف كما هو ظاهر.
و العمدة في ذلك أنّ معنى «وجوب الوفاء بالعقد» هو إلزام كل إنسان بما يلزمه على نفسه، فهو من قبيل قوله صلّى اللّه عليه و آله: «المؤمنون عند شروطهم» و من قبيل قوله تعالى: وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [١] أي ما جعلوه على أنفسهم بإنشاء العقد أو النذر لا مجرّد الرضا.
و الوجه فيه مضافا إلى التبادر منه، أنّ قاعدة وجوب الوفاء بالعقد قاعدة عقلائية معروفة بينهم قبل أن تكون قاعدة شرعية و لكن أمضاها الشارع المقدس، و من الواضح أنّهم يلزمون كل إنسان بما صدر منه من العهود و العقود و المواثيق و الالتزامات، فالواجب وفاء كل إنسان بعقده لا مجرّد ما رضي في قلبه من دون عهد و عقد.
و حينئذ لا بدّ من استناد العقد إلى كل إنسان في وجوب الوفاء عليه، و لا يكون ذلك إلّا
[١]. سورة الحج، الآية ٢٩.