انوار الفقاهة( كتاب البيع) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٦ - المقام السادس من أحكام الصبي «في حكم إسلامه»
هذا و الوكيل في إجراء الصيغة وكيل في نفس البيع، و لا معنى لكونه وكيلا في إجرائها فقط، نعم هو وكيل في المعاملة بقيودها و شروطها المعينة من قبل المالك و إلّا فلا معنى للوكالة في مجرّد الصيغة فقط، فتدبّر فانّه حقيق به.
المقام السادس: من أحكام الصبي «في حكم إسلامه»
الصبي إمّا مميز أو غير مميز، و المراد من المميز هنا تمييز الإسلام و الكفر و قبول أحدهما عن علم و بيّنة بحسب حاله، أمّا غير المميز فلا ينبغي الإشكال في إلحاقه بأبويه، كما صرّح به كثير منهم في أحكام النجاسات في باب نجاسة الكافر، منهم الشيخ قدّس سرّه في المبسوط، و صاحب الايضاح، و نهاية الأحكام، و العلّامة قدّس سرّه في التذكرة، و الشهيد قدّس سرّه في الذكرى، فيما حكى عنهم بل قد يدعى عدم الخلاف أو الإجماع عليه.
و هو المعروف بينهم في أحكام النجاسة، و الأسر، و الاسترقاق، و غيرها.
و اختلف كلمات العامة هنا.
فعن الحنفية إن تصرف الصبي على ثلاثة أقسام:
«الأول»: أن يتصرف تصرفا ضارا بماله و هذا لا ينعقد.
«الثاني»: أن يتصرف تصرفا نافعا بيّنا كقبول الهبة و الدخول في الإسلام، و هذا ينعقد و ينفذ و لو لم يجزه الولي.
«الثالث»: أن يتردد بين النفع و الضرر، كالبيع و الشراء، و هذا القسم ينعقد موقوفا على أجازة الولي [١].
و عن الشافعية: لا يصحّ تصرف الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز، فلا تنعقد منه عبارة، و لا تصح له ولاية، لأنّه مسلوب العبارة و الولاية، فإذا نطق الصبي من أبوين كافرين بالإسلام، فلا ينفع إسلامه [٢].
[١]. الفقه على المذاهب الاربعة، ج ٢، ص ٣٦٣ (ملخصا).
[٢]. المصدر السابق، ص ٣٦٥.