انوار الفقاهة( كتاب البيع) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠ - هذا و تحقيق ما ذكره يحتاج إلى بسط الكلام في امور
٢- ما يقبل الاسقاط فقط (كحق الخيار و حق الشفعة) فهو أيضا كذلك، للزوم كون الثمن ممّا يقبل النقل إلى البائع.
٣- ما يقبل الانتقال (كحق التحجير) ففيه إشكال، لأخذ المال في عوضي البيع لغة و عرفا، و ظهور كلمات الفقهاء في ذلك.
و ذكر في الجواهر عدم الخلاف و الإشكال في اعتبار كون المبيع عينا، و لكن جوّز وقوع الثمن عينا أو منفعة أو حقّا قابلا للنقل أو الاسقاط بعد ما حكى عن استاذه منع وقوع حقّا [١].
و للمحقق اليزدي و الخراساني قدّس سرّهما كلام في المقام ستأتي الإشارة إليه.
و
هذا و تحقيق ما ذكره يحتاج إلى بسط الكلام في امور
: ١- كيف نشأ البيع و المعاملات بين أبناء البشر؟ و ما هو مصدر الثمن و القيمة؟
٢- هل اللازم كون المثمن من الأعيان دائما؟ و عليه كيف يجوز بيع السرقفلية و بيع ما يسمى بامتياز مشروع الماء و الكهرباء و أمثال ذلك ممّا هو متداول اليوم بين العقلاء و العرف؟
٣- ما المراد بالعين؟ هل هو العين الخارجية، أو أعم ممّا في الذمة، و الكلّي المشاع، و الكلي في المعين و غير ذلك؟
٤- إذا كان كلّ من العوضين من العروض أو من الأثمان، فهل تكون المعاملة بيعا أو معاوضة اخرى؟
٥- هل يصحّ جعل المنفعة ثمنا؟
٦- هل يكون عمل الحرّ مالا؟
٧- الحقوق و دورها في البيع و الشراء.
[١]. جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٣٠٩.