رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٣ - لو تحمل الشهادة الصبي أو الكافر أو العبد ثم زال المانع وشهدوا
وهو بطرف الضد من بدله ، إلاّ أنّه صريح في الرقّية ، ولا كذلك البدل ؛ إذ ليس فيه غير النهي عن الاسترقاق المحتمل للحمل على الكراهة ، فلتحمل عليها جمعاً ، سيّما مع إشعار التعليل في الموثق بها ، ولذا ذهب الأكثر [١] ( و ) منهم الماتن إلى أنّه ( يكره له استرقاقهما ).
خلافاً لنادر [٢] ، فقال بالتحريم ؛ أخذاً بظاهر النهي. وقد مرّ الكلام عليه مع ما يتعلق بالمسألة في أواخر كتاب الوصية ، فمن أراد تمام التحقيق فيها فليراجعها ثمّة [٣].
( ولو تحمل الشهادة الصبي ، أو الكافر ، أو العبد ، أو الخصم ، أو الفاسق ) المعلن ، أو نحوهم من مردودي الشهادة ( ثم زال المانع ) الموجب لردّها ( وشهدوا قبلت شهادتهم ) بعد استجماع الشرائط الأُخر ؛ لوجود المقتضي وانتفاء الموانع ؛ وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
منها زيادةً على ما مرّ في المسألة السابقة من الصحيحين والقوية [٤] ، وما مرّ في مسألة قبول شهادة القاذف بعد توبته من المعتبرة المستفيضة [٥] الصحيح [٦] وغيره [٧] : عن نصراني كما في الثاني ويهودي كما في الأوّل اشهد على شهادة ثم أسلم أتجوز شهادته؟ قال :
[١] منهم المحقق في الشرائع ٢ : ٢٥١ ، والعلاّمة في الإرشاد ٢ : ١٥٩ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٣٠٢.
[٢] النهاية : ٣٣١ ، ٦١٢.
[٣] راجع ج ١٠ ص ٣٧٨ ٣٨٠.
[٤] راجع ص ٣٠٩ ، ٣١٠.
[٥] راجع ص ٢٧٢.
[٦] الفقيه ٣ : ٤١ / ١٣٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٧ كتاب الشهادات ب ٣٩ ح ٢.
[٧] الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٥٣ / ٦٥٦ ، الإستبصار ٣ : ١٨ / ٥٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٧ كتاب الشهادات ب ٣٩ ح ٣.