رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٩ - هل يشترط حضورهم في مجلس الحكم دفعة قبل اجتماعهم على الإقامة؟
وقصور السند مجبور بعدم الخلاف في الحكم ، إلاّ من محتمل الخلاف ، حيث قال : إذا تكاملت شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم ، سواء شهدوا في مجلس واحد أو مجالس وشهادتهم متفرّقين أحوط [١].
وفي المختلف حمل كلامه على تفرّقهم بعد اجتماعهم لإقامة الشهادة دفعةً ؛ نظراً إلى أنّ ذلك هو المذهب عندنا [٢] ، مشعراً بدعوى الإجماع على الحكم.
وأظهر منه عبارة المسالك ، حيث نسبه إلى مذهب الأصحاب [٣].
ويقرّب حمل كلام الخلاف على ما ذكر تصريحُ الحلّي بنحو عبارته ، ومع ذلك قال قبلها : ولا تقبل شهادة الشهود على الزنا إلاّ إذا حضروا في وقت واحد ، فإن شهد بعضهم وقال : الآن يجيء الباقون ، جُلِد حدّ المفتري ؛ لأنّه ليس في ذلك تأخير [٤].
فلا إشكال في الحكم وإن حكي المخالفة فيه صريحاً عن ابن عمّ الماتن يحيى بن سعيد في الجامع [٥] ؛ إذ لا ريب في شذوذه.
وهل يشترط حضورهم في مجلس الحكم دفعةً قبل اجتماعهم على الإقامة؟ قولان.
اختار أوّلهما الفاضل في القواعد وولده في شرحه [٦].
[١] الخلاف ٥ : ٣٨٨.
[٢] المختلف : ٧٦٤.
[٣] المسالك ٢ : ٤٢٧.
[٤] السرائر ٣ : ٤٣١.
[٥] الجامع للشرائع : ٥٤٨.
[٦] القواعد ٢ : ٢٥١ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٤٧٥.