رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١٥ - كيفية جلد الزانية
المبسوط والخلاف [١] ، وحكى في الأوّل استثناء الرأس قولاً ، وفي الخلاف عن أبي حنيفة ، وادّعى الإجماع على خلافه.
واقتصر الحلبي على الرأس والفرج [٢] ، ولعلّه أدخل الوجه في الرأس.
ويؤيّد استثناءه زيادةً على النصّ أنّ ضربه ربما أوجب العمى ، واختلال العقل ، ونحو ذلك ممّا ليس بمقصود من الجلد.
( وتضرب المرأة جالسة ) كما في الموثّق السابق [٣] ( وتربط ) عليها ( ثيابها ) على الأشهر الأقوى ؛ لما ذكره الشيخان [٤] وغيرهما [٥] من أن لا تهتك فتبدو عورتها ، وللأمر به لمّا أُريد رجمها في بعض النصوص ، في امرأة أقرّت عند أمير المؤمنين ٧ بالفجور ، قال : « فحفر لها حفيرة في الرحبة ، وخاط عليها ثوباً جديداً ، وأدخلها الحفيرة » [٦].
وفيما روي أنّه ٦ أمر فشدّت على الجهنيّة ثيابها ثم رجمت [٧].
خلافاً للمقنع ، فجعلها كالرجل في جلدها عريانةً إن وجدت كذلك [٨].
[١] المبسوط ٨ : ٨ ، ٦٩ ، الخلاف ٥ : ٣٧٥.
[٢] الكافي في الفقه : ٤٠٧.
[٣] راجع ص ٥١٠.
[٤] المفيد في المقنعة : ٧٨٠ ، الشيخ في النهاية : ٧٠١.
[٥] كالحلبي في الكافي في الفقه : ٤٠٧ ، الديلمي في المراسم : ٢٥٣ ، الشهيد الثاني في الروضة ٩ : ١٠٧.
[٦] الفقيه ٤ : ٢٠ / ٥٠ ، الوسائل ٢٨ : ١٠٧ أبواب حدّ الزنا ب ١٦ ح ٥.
[٧] مسند أحمد بن حنبل ٤ : ٤٢٩ ، سنن البيهقي ٨ : ٢١٧.
[٨] المقنع : ١٤٤.