رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٧ - لو نى ذمي بذمية
بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) [١]
وللعامّة قول بنسخة ووجوب الحكم بقوله تعالى ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ) [٢].
ولم يثبت ، والأصل عدمه ؛ مع أنّ في بعض الأخبار المعتبرة : عن الرجل يزني بيهوديّة أو نصرانيّة ، فكتب ٧ : « إن كان محصناً فارجمه ، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ، ثم انفه ، وأمّا اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فيقضوا ما أحبّوا » [٣].
وظاهره كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة حجّة على من فسّر الدفع بمعنى الإعراض ، قائلاً : إنّ الدفع ليقيم حاكمهم عليه الحدّ بما يراه أمرٌ بالمنكر إن خالف شرعنا ، نعم يجوز إذا وافقه [٤].
لكن ما ذكره يوافق ظاهر الآية ، والاعتبار الذي ذكره ، والرواية المرويّة عن قرب الإسناد : عن يهوديّ أو نصرانيّ أو مجوسيّ أُخذ زانياً ، أو شارب خمر ، ما عليه؟ قال : « يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين » [٥]
فالأحوط ما ذكره ، سيّما مع احتمال نسخ الآية ، وإن كان دعواه غير ثابتة.
[١] المائدة : ٤٢.
[٢] المائدة : ٤٩.
[٣] التهذيب ١٠ : ١٥ / ٣٦ ، الإستبصار ٤ : ٢٠٧ / ٧٧٣ ، الوسائل ٢٨ : ٨٠ أبواب حدّ الزنا ب ٨ ح ٥ ؛ بتفاوت يسير.
[٤] انظر كشف اللثام ٢ : ٤٠٤.
[٥] قرب الاسناد : ٢٦٠ / ١٠٣٠ ، الوسائل ٢٨ : ٥٠ أبواب مقدّمات الحدود ب ٢٩ ح ١.