رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٢ - لو دعي من له أهلية الشهادة للتحمل
وفي ثالث : في الآية المزبورة ، فقال : « لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم » وقال : « فذلك قبل الكتاب » [١].
ونحوه الموثق [٢] ، وما يقرب من الصحيح مثله متناً وسنداً بل ربما يعدّ صحيحا [٣].
وفي مثله سنداً في الآية المزبورة أيضاً ، فقال : « إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه » [٤].
وفي الخبر : قال : « لا يأب الشهداء أن تجيب حين تدعى قبل الكتاب » [٥].
وفي آخر : « إذا دعيت إلى الشهاد فأجب » [٦].
وقصور سندهما أو ضعفهما كبعض ما تقدّم إن كان مجبور ، مع قصور دلالة « لا ينبغي » في بعضها على التحريم بعمل الأصحاب وفهمهم كافّة ، عدا الحلّي خاصّة [٧] ، وهو شاذّ نادر كما في الدروس [٨] ، مشعراً
[١] الكافي ٧ : ٣٧٩ / ٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٠ كتاب الشهادات ب ١ ح ٤.
[٢] الكافي ٧ : ٣٧٩ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٧٥ / ٧٥٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٠ كتاب الشهادات ب ١ ح ٥.
[٣] الكافي ٧ : ٣٧٩ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٧٥ / ٧٥١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٠٩ كتاب الشهادات ب ١ ح ٢.
[٤] الكافي ٧ : ٣٨٠ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٧٦ / ٧٥٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٠ كتاب الشهادات ب ١ ح ٧.
[٥] الكافي ٧ : ٣٨٠ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٧٦ / ٧٥٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٠ كتاب الشهادات ب ١ ح ٦.
[٦] الكافي ٧ : ٣٨٠ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٧٥ / ٧٥٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٠٩ كتاب الشهادات ب ١ ح ٣.
[٧] السرائر ٢ : ١٢٦.
[٨] الدروس ٢ : ١٢٣.