رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٨ - من آلات اللهو الدفّ
الخبر [١].
ولو لا قصور سندهما ، وقوة احتمال إرادة المصرّ من اللاعب بالشطرنج والمقامر كما هو الغالب المتبادر لكان المصير إلى الإطلاق من اللوازم.
( و ) اعلم أنّ من جملة آلات اللهو ( الدفّ ) وإنّما خصّه الماتن بالذكر قصداً إلى استثناء صورة خاصّة من الحكم بتحريمها أشار إليها بقوله : ( إلاّ في الإملاك ) بالكسر : العرس والزفاف ( و ) في ( الختان ) للصبيان فإنّ الدفّ فيهما مباح ( ولو على كراهة ) عند الماتن هنا وفي الشرائع ، والفاضل في الإرشاد والتحرير والقواعد ، والشهيد في الدروس والمحقق الثاني كما حكي [٢] ، وفاقاً للمحكي عن المبسوط والخلاف [٣] مدّعياً عليه الوفاق ، للنبويّين : « أعلنوا بالنكاح واضربوا عليه بالغربال » يعني الدفّ [٤].
وفي الثاني : فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدفّ عند النكاح [٥].
خلافاً للحلّي والتذكرة [٦] فمنعا عنه فيهما أيضاً ؛ عملاً بالعمومات
[١] الكافي ٧ : ٣٩٦ / ٩ ، الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٦ ، التهذيب ٦ : ٢٤٣ / ٦٠٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٠ كتاب الشهادات ب ٣٣ ح ١.
[٢] الشرائع ٤ : ١٢٨ ، الإرشاد ٢ : ١٥٧ ، التحرير ٢ : ٢٠٩ ، القواعد ٢ : ٢٣٦ ، الدروس ٢ : ١٢٦ ، جامع المقاصد ٤ : ٢٤.
[٣] المبسوط ٨ : ٢٢٤ ، الخلاف ٦ : ٣٠٧.
[٤] سنن ابن ماجة ٢ : ٦١١ / ١٨٩٥.
[٥] مسند أحمد ٣ : ٤١٨ ، وج ٤ : ٢٥٩ ، الجامع الصغير ٢ : ٢١٢ / ٥٨٥١ ؛ بتفاوت يسير.
[٦] السرائر ٣ : ٢٠٥ ، التذكرة ٢ : ٤٨٣.