رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٤ - قبول شهادة المملوك
شهادة المملوك لفلان » [١].
وفي رواية معتبرة بل قيل : صحيحة [٢] ـ : « إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك عمر بن الخطاب » الخبر [٣].
ومنها : « تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم » [٤].
وهو صريح في ردّ الإسكافي ، حيث قبل شهادته على مثله وعلى الكافر ، وردّها على الحرّ المسلم [٥].
ومنها : « تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب » [٦].
وليس فيه دلالة على مذهب الإسكافي في الشق الثاني إلاّ بمفهوم اللقب ، ولا نقول بحجيته.
ومنها : عن المكاتب تجوز شهادته؟ فقال : « في القتل وحده » [٧].
وبفحواه يستدل على قبول شهادته كلّيةً ، إلاّ أنّ ذكر خصوص القتل
[١] الكافي ٧ : ٣٩٠ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٤٨ / ٦٣٥ ، الإستبصار ٣ : ١٦ / ٤٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٥ كتاب الشهادات ب ٢٣ ح ٢.
[٢] قال في مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٤١٠ وحسنة محمّد بن مسلم بالقاسم بن عروة ، وإن ثبت توثيقه كما قيل كانت صحيحة. وقد صحّح العلاّمة في المختلف : ٧٢ حديث بريد بن معاوية وهو ( القاسم بن عروة ) في الطريق.
[٣] الكافي ٧ : ٣٨٩ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٤٨ / ٦٣٣ ، الإستبصار ٣ : ١٥ / ٤١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٥ أبواب الشهادات ب ٢٣ ح ٣.
[٤] الفقيه ٣ : ٢٦ / ٦٩ ، التهذيب ٦ : ٢٤٩ / ٦٣٦ ، الإستبصار ٣ : ١٦ / ٤٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٦ كتاب الشهادات ب ٢٣ ح ٥.
[٥] حكاه عنه في المختلف : ٧٢٠.
[٦] الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨١ ، التهذيب ٦ : ٢٤٩ / ٦٣٨ ، الإستبصار ٣ : ١٦ / ٤٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٦ كتاب الشهادات ب ٢٣ ح ٤.
[٧] التهذيب ٦ : ٢٥٠ / ٦٤١ ، الإستبصار ٣ : ١٧ / ٤٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٨ كتاب الشهادات ب ٢٣ ح ٩.