رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٧ - الكلام في شهادة الأخجير لمن استأجره
المرأتين ، كنصف الوصية ، والمال الذي يكتفى فيه بهما مع اليمين [١].
وهو حسن ؛ لإطلاق الغير المشترط انضمامه في الخبرين فيشمل الرجل وغيره.
( والصحبة ) وإن كانت مؤكّدة ( لا تمنع القبول ) للشهادة ، فتقبل من أحد المتصاحبين والصديقين ( كالضيف ) بالنسبة إلى مضيفه ( والأجير ) بالنسبة إلى مستأجره ، بلا خلاف في الأوّل ، كما في المسالك والكفاية [٢] وغيرهما [٣] ؛ لما يأتي.
وكذا في الثاني ( على الأشبه ) الأشهر بين عامّة من تأخّر ، وفاقاً منهم للحلّي [٤]. وفي عبارة المسالك [٥] وغيره [٦] إشعار باتفاقهم عليه ؛ لعموم الأدلّة المتناولة ، وارتفاع ريبة التهمة بواسطة التقوى والعدالة كما في المسائل السابقة.
مضافاً إلى ظاهر الموثقة : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً ، ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس بها له بعد مفارقته » [٧].
بناءً إمّا على ثبوت الحقيقة الاصطلاحية المتضمنة للإباحة للفظ
[١] قاله السبزواري في الكفاية : ٢٨٣.
[٢] المسالك ٢ : ٤٠٦ ، الكفاية : ٢٨٣.
[٣] انظر المفاتيح ٣ : ٢٨٠.
[٤] السرائر ٢ : ١٢٣.
[٥] المسالك ٢ : ٤٠٦.
[٦] انظر الكفاية : ٢٨٣.
[٧] الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٧ ، التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٦٧٦ ، الإستبصار ٣ : ٢١ / ٦٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٢ كتاب الشهادات ب ٢٩ ح ٣.