رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٩ - لو كان المتنازع فيه في يد ثالث
ففي الصحيح : عن رجلين شهدا على أمر ، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا ، فقال : « يقرع ، فأيّهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالحق » [١].
ونحوه الخبر الصحيح : في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد الأوّلان فاختلفوا ، قال : « يقرع بينهم ، فمن قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء » [٢].
وفي الموثق [٣] وغيره : « إنّ رجلين اختصما إلى علي ٧ في دابّة ، فزعم كل واحد منهما أنّها نتجت على مِذْوَده ، وأقام كل واحد منهما بيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلّم السهمين كل واحد منهما بعلامة ، ثم قال : اللهم ربّ السموات السبع ، وربّ الأرضين السبع ، وربّ العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، أيّهما كان صاحب الدابّة وهو أولى بها فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه ، فخرج سهم أحدهما ، فقضى له بها » [٤].
إلى غير ذلك من النصوص ، بحمل هذه على الصورة الأخيرة من تساوي البيّنتين في العدالة والكثرة ، كما تشعر به الروايتان الأخيرتان ولو في الجملة.
وأظهر منهما إشعاراً بل ربّما كان دليلاً الخبر : « كان علي ٧ إذا
[١] التهذيب ٦ : ٢٣٥ / ٥٧٧ ، الإستبصار ٣ : ٤٠ / ١٣٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٥٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢ ح ١١.
[٢] الكافي ٧ : ٤١٩ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٨ ، التهذيب ٦ : ٢٣٣ / ٥٧٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٥١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢ ح ٦.
[٣] الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٧ ، التهذيب ٦ : ٢٣٤ / ٥٧٦ ، الإستبصار ٣ : ٤٠ / ١٣٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢٥٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢ ح ١٢.
[٤] التهذيب ٦ : ٢٣٦ / ٥٨٢ ، الإستبصار ٣ : ٤١ / ١٤١ ، الوسائل ٢٧ : ٢٥٥ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢ ح ١٥.