رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٤ - الزاني غير المحصن يجل مائة ويحلق رأسه وينفى عن بلده سنة
لكمال الحدّ بالرجم.
ويمكن الذبّ عن الأخصّية بعدم القائل بالفرق بين المورد وغيره ، فكلّ من قال بعدم الرجم فيه قال بعدمه بزنا المحصن بالصغيرة والمجنونة ، وكلّ من قال بثبوته عليها في المورد قال بثبوته عليه في زناه بهما. هذا.
مع أنّ الحلّي في السرائر جعل تمام المدّعى مما في العبارة رواية ، وإرسالها مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكيّة [١] ، ولو لا شبهة احتمال ضعف الدلالة لكانت هي للجماعة حجّة مستقلّة ، فالمشهور لعلّه لا يخلو عن قوّة ؛ لقوّة ما مرّ من الحجّة المعتضدة زيادة على الشهرة بما ذكروه من علل اعتباريّة ، ولو تنزّلنا عن قوّتها فلا ريب في إيراثها الشبهة الدارئة للحدود اتّفاقاً فتوًى ورواية.
وأمّا زنا المجنون بالكاملة ، فلا إشكال في إيجابه الحدّ عليها كملاً ، ولا خلاف فيه ظاهراً ؛ إلاّ ما يحكى عن ابن عمّ الماتن ، حيث سوّى بين الصبيّ والمجنون في أنّها إن زنت بأحدهما لم ترجم [٢] ؛ ومستنده مع شذوذه غير واضح ، بل قيام الأدلّة على خلافه لائح.
( ويُجَزّ ) أي يحلق ( رأس البكر مع الحدّ ) وجلد مائة ( ويُغَرَّب ) وينفى ( عن بلده ) التي جلد فيها كما يستفاد من النصوص ( سنة ) بلا خلاف أجده في الجملة ، بل عليه الإجماع في المسالك والغنية [٣] ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، منها زيادة على ما يأتي إليه
[١] في « ن » زيادة : في الجملة.
[٢] الجامع للشرائع : ٥٥٢.
[٣] المسالك ٢ : ٤٢٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢.