رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٧ - ما يقضى فيه بالشاهد واليمين
الأدلة من الإجماعات المنقولة ، والنصوص الكثيرة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي هي الآن إجماع في الحقيقة ، فلتطرح هذه الروايات على تقدير وضوح دلالتها ، أو تحمل على ما حمل عليه عبارة النهاية ومن ضارعه كما فعله جماعة [١].
ومما ذكرنا ظهر المستند في حكم أصل المسألة ، مضافاً إلى دعوى الإجماع منّا عليه في الجملة في المسالك وغيره [٢] ، ونفى عنه الخلاف كذلك جماعة [٣] ، والنصوص به زيادة على ما قدمناه مستفيضة كادت تبلغ مع ما مضى التواتر ، بل لعلها متواترة ، هذا.
مضافاً إلى فحوى المعتبرة ، منها الصحيح : « أنّ رسول الله ٦ أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف بالله تعالى أنّ حقّه لحقّ » [٤].
والموثق [٥] بل الصحيح [٦] وغيره [٧] : « إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه جائز » وبمضمونها أفتى أكثر الأصحاب ، وهو الأصح.
[١] انظر مجمع الفائدة ١٢ : ٤٣٥ ، والكفاية : ٢٧٢.
[٢] المسالك ٢ : ٣٧٥ ، مجمع الفائدة ١٢ : ٤٣٠ ، ٤٣٣ ، روضة المتقين ٦ : ١٥٠ ، مرآة العقول ٢٤ : ٢٢٩.
[٣] منهم الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢٦٤ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٧٢.
[٤] الكافي ٧ : ٣٨٦ / ٧ ، الفقيه ٣ : ٣٣ / ١٠٦ ، التهذيب ٦ : ٢٧٢ / ٧٣٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٢ / ١٠٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٧١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٥ ح ٣.
[٥] الفقيه ٣ : ٣٣ / ١٠٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٧١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٥ ح ١.
[٦] في « ح » و « س » زيادة : كما في الروضة.
[٧] الكافي ٧ : ٣٨٦ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٧٢ / ٧٣٨ ، الإستبصار ٣ : ٣١ / ١٠٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢٧١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٥ ح ٤.