رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٧ - عدم جاز إقام الشهادة للشاهد إلى مع القطع بالمتعلق
لا تذكرها ، فإنّه من شاء كتب كتاباً ونقش خاتماً » [١].
والحسن : جاءني جيران بكتاب فزعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته ، ولست أذكر الشهادة ، وقد دعوني إليها ، فأشهد لهم بمعرفتي أنّ اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة؟ أو لا تجب لهم الشهادة حتى أذكرها ، كان اسمي في الكتاب بخطّي أو لم يكن؟ فكتب : « لا تشهد » [٢].
وقصور الأسانيد أو ضعفها إن كان منجبر بما مرّ من الشهرة والأصل وعموم الأدلة ، مع دعوى الحلّي في السرائر كثرتها بحيث لا تحصى ، بل وتواترها والإجماع على مضامينها خصوصاً أو عموماً [٣].
( و ) لكن ( في رواية ) صحيحة مروية في الكتب الأربعة [٤] أنّه ( إن شهد معه ) أي مع الذي عرف خطّه وخاتمه ولم يذكر من الباقي قليلاً ولا كثيراً ، رجل ( آخر ) ثقة وكان صاحبه المدّعى أيضاً ثقة ( جاز ) له حينئذ ( إقامتها ) وقد عمل بها الشيخ في النهاية والمفيد والإسكافي والقاضي والديلمي ووالد الصدوق [٥] ، بل هو والكليني أيضاً ؛ لروايتهما لها
[١] الكافي ٧ : ٣٨٣ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٤٣ / ١٤٦ ، التهذيب ٦ : ٢٥٩ / ٦٨٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٢ / ٦٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٢٣ كتاب الشهادات ب ٨ ح ٤.
[٢] الكافي ٧ : ٣٨٢ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٥٩ / ٦٨٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٢ / ٦٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٢٢ أبواب الشهادات ب ٨ ح ٢.
[٣] السرائر ٢ : ١٣١.
[٤] الكافي ٧ : ٣٨٢ / ١ ، الفقيه ٣ : ٤٣ / ١٤٥ ، التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٦٨١ ، الإستبصار ٣ : ٢٢ / ٦٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٢١ أبواب الشهادات ب ٨ ح ١.
[٥] النهاية : ٣٣٠ ، المفيد في المقنعة : ٧٢٨ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٢٤ ، القاضي في المهذب ٢ : ٥٦١ ، الديلمي في المراسم : ٢٣٤ ، وحكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٧٢٤.