رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٤ - وجوب أداء الشهادة على الشاهد إذا دعي
( فنطق المشهود عليه ) صار متحمّلاً وقبل شهادته ، بلا خلاف ظاهر ، إلاّ ممن مرّ ، مصرّح به في كلام الشهيد بقول مطلق كما حكي [١] ، بل عليه الإجماع في ظاهر السرائر [٢] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى جميع ما مرّ من الأدلة السليمة عما يصلح للمعارضة حتى من جهة الأخبار المانعة عن قبول الشهادة مع التهمة ، بناءً على عدم انحصار وجه الاختفاء للتحمّل فيها ، بل يحتمل وجوهاً أُخر صحيحة عنها خالية ؛ إذ الحاجة قد تدعو إليه ، بأن يقرّ من عليه الحق إذا خلا به المستحق ، ويجحد إذا حضر غيره.
قيل : ولأنّ الحرص على التحمّل ، لا على الأداء [٣]. وفيه نظر ؛ لأنّه يدل على الحرص في الأداء ويؤول إليه ، بل قد يدّعى أنّه عين الحرص على ذلك على الوجه البليغ ، كذا قيل [٤]. وفيه نظر.
( وإذا دعي الشاهد للإقامة ) إقامة الشهادة بعد تحمّلها ( وجب ) إقامتها بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الظاهر ، المصرّح به في كثير من العبائر كالقواعد والتحرير والدروس والروضة والمسالك [٥] ، وغيرها من كتب الجماعة [٦] ، وهو الحجة.
[١] غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية الورقة : ٢٦٨ ، وحكاه عنه في مجمع الفائدة ١٢ : ٤٠٢.
[٢] السرائر ٢ : ١٢٠.
[٣] قاله الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٠٨.
[٤] مجمع الفائدة ١٢ : ٤٠٢.
[٥] القواعد ٢ : ٢٤٠ ، التحرير ٢ : ٢١٣ ، الدروس ٢ : ١٢٣ ، الروضة البهية ٣ : ١٣٨ ، المسالك ٢ : ٤١٥.
[٦] انظر كشف اللثام ٢ : ٣٨٣.