رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٤ - كلام في وجوب القتل على الزاني بالمحرم عليه سبباً أو رضاعاً وعدمه
قائل به ، عدا الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن عمّ الماتن [١].
وهما شاذّان ، ولذا لم يمل إلى مختارهما أحد من المتأخّرين ، عدا شيخنا في الروضة [٢] ، مع ظنّه عدم القائل به ، فقد جعله وجهاً ، قال : مأخذه إلحاقه به في كثير من الأحكام ؛ للخبر [٣].
وذلك لأنّ غاية المأخذ على تقدير تسليمه إفادته مظنّة ما ضعيفة لا يجسر بها التهجّم على ما عرفته.
وكذا إلحاق زوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك بالمحرم النسبي ، ( و ) إن كان ( ألحق الشيخ ) به والحلبي والقاضي والحلّي وبنو زهرة وحمزة وسعيد [٤] وجامعة من المتأخّرين [٥] ( امرأة الأب ) للخبر : « رفع إلى أمير المؤمنين ٧ رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن » [٦]
لضعفه ، إلاّ أن يجبر بكثرة القائل بمضمونه ، على الظاهر المصرّح به
[١] الخلاف ٥ : ٣٨٦ ، المبسوط ٨ : ٨ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٤٩.
[٢] الروضة البهية ٩ : ٦٣.
[٣] الوسائل ٢٠ : ٣٧١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١.
[٤] الشيخ في النهاية : ٦٩٣ ، والخلاف ٥ : ٣٨٦ ، حكاه عن الحلبي في الإيضاح ٤ : ٤٧٧ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥١٩ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٤٣٨ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : ٦٢٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤١٠ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٥٠.
[٥] منهم العلاّمة في الإرشاد ٢ : ١٧٢ ، وفخر المحققين في الإيضاح ٤ : ٤٧٧ ، وابن فهد في المقتصر : ٣٩٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٢٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٩٨ ، والكاشاني في المفاتيح ٢ : ٧٠.
[٦] الفقيه ٤ : ٣٠ / ٨٣ ، التهذيب ١٠ : ٤٨ / ١٨٠ ، الوسائل ٢٨ : ١١٥ أبواب حدّ الزنا ب ١٩ ح ٩ ؛ بتفاوت يسير.