رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٦ - وجوب القتل على الزاني بالمرأة قهراً
الظاهر المصرّح به في كثير من العبائر ، كالإنتصار والغنية [١] وغيرهما من كتب الجماعة [٢] ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الخبرين في الأوّل ، أحدهما الموثّق : عن يهودي فجر بمسلمة ، فقال : « يقتل » [٣].
ونحوه الثاني ، وهو طويل ، في نصراني فجر بمسلمة ، ثم أسلم بعد أن أُريد إقامة الحدّ عليه ، فكتب ٧ : « يضرب حتى يموت » ولمّا سئل ٧ عن وجه حدّه بعد إسلامه ، كتب ٧ : « بسم الله الرحمن الرحيم ( فَلَمّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ ) [٤] » [٥].
وبمضمونه أفتى الشيخان في المقنعة والنهاية ، والحلّي في السرائر ، والفاضل في التحرير ، وشيخنا في الروضة [٦].
ولا خلاف فيه أجده ، إلاّ من بعض متأخّري متأخّري الطائفة ، فأحتمل سقوط القتل عنه بإسلامه ، قال : لجبّ الإسلام ما قبله ، والاحتياط في الدماء [٧].
[١] الانتصار : ٢٦١ ، الفنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢.
[٢] انظر المفاتيح ٢ : ٧٠ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٩٨.
[٣] الكافي ٧ : ٢٣٩ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٣٨ / ١٣٤ ، الوسائل ٢٨ : ١٤١ أبواب حدّ الزنا ب ٣٦ ح ١.
[٤] غافر : ٨٤ ، ٨٥.
[٥] الفقيه ٤ : ٢٧ / ٦٤ ، التهذيب ١٠ : ٣٨ / ١٣٥ ، الوسائل ٢٨ : ١٤١ أبواب حدّ الزنا ب ٣٦ ح ٢.
[٦] المقنعة : ٧٧٨ ، النهاية : ٦٩٢ ، السرائر ٣ : ٤٣٧ ، التحرير ٢ : ٢٢٢ ، الروضة ٩ : ٦٥.
[٧] كشف اللثام ٢ : ٣٩٨.