رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
(١)
تعريف القضاء
٥ ص
(٢)
القضاء من فوض الكفاية
٦ ص
(٣)
الصفات المعتبرة في القاضي
٨ ص
(٤)
لا ينعقد القضاء إلا لمن له أهليّة الفتوى
١٠ ص
(٥)
اعتبار الضبط في القاضي
١٢ ص
(٦)
اشتراط علم القاضي بالكتابة
١٣ ص
(٧)
هل ينعقد القضاء للاعمى؟
١٥ ص
(٨)
هل تشترط الحرية في القاضي
١٦ ص
(٩)
اشتراط إذن الإمام
١٨ ص
(١٠)
قبول القضاء عن السلاطان العادن
٢٦ ص
(١١)
ما يستحب للقاضي
٢٧ ص
(١٢)
مايكره للقاضي
٢٩ ص
(١٣)
الاُولى هل للقاضي أن يقضي بعلمه؟
٣١ ص
(١٤)
الثانية إن جهل القاضي عدالة الشاهدين وفسقهما
٣٥ ص
(١٥)
تفسير العدالة
٣٧ ص
(١٦)
الثالثة تسمع شهادة التعديل مطلقة ولا تسمع شهادة الجرح إلا مفصلة
٤٧ ص
(١٧)
الرابعة وجوب إحضار الغريم بالتماس غريمه
٥٠ ص
(١٨)
الخامسة بذل الرشوة وأخذها على الحكم حرام
٥٣ ص
(١٩)
التسوية بين الخصوم
٥٥ ص
(٢٠)
لا يجوز للحام أن يلقن أحد الخصمين شيئاً
٥٨ ص
(٢١)
إذا سكت الخصمان أمرهما الحاكم بالتكلم
٥٩ ص
(٢٢)
إذا بدر أحد الخصمين إلى الدعوى
٥٩ ص
(٢٣)
إذا بدر الخصمان إلى الدعوى
٥٩ ص
(٢٤)
الإقرار
٦١ ص
(٢٥)
الإنكار
٧٠ ص
(٢٦)
إن قال المدعي لي بيّنة
٧٠ ص
(٢٧)
إن قال المدعي البيّنة غائبة
٧٣ ص
(٢٨)
إن قال المدعي لا بيّنة لي
٧٦ ص
(٢٩)
إن حلف المنكر
٧٦ ص
(٣٠)
عدم جواز المقاصّة
٧٧ ص
(٣١)
إن اقام المدعي بعد حلف المنكر بيّنة
٧٩ ص
(٣٢)
لو أكذب الحالف نفسه
٨١ ص
(٣٣)
لو رد المنكر اليمين على المدعي
٨٣ ص
(٣٤)
إن نكل المدّعي عن الحلف
٨٥ ص
(٣٥)
إن نكل المنكر عن اليمين والردّ
٨٧ ص
(٣٦)
لا يستحلف المدعي مع البيّنة إلا في الدين على الميت
٩٥ ص
(٣٧)
إن سكت المدعي عليه
٩٩ ص
(٣٨)
لا يستحلف أحد إلا بالله
١٠٢ ص
(٣٩)
استحباب تقديم العظة على اليمين
١٠٥ ص
(٤٠)
استحباب تغليظ اليمين
١٠٦ ص
(٤١)
لا تغليظ لما دون نصاب القطع
١٠٦ ص
(٤٢)
كيفية تحليف الأخرس
١٠٨ ص
(٤٣)
عدم جواز الإحلاف إلا في مجلس القضاء
١١٠ ص
(٤٤)
لا يحلف المنكر إلا على البت
١١٢ ص
(٤٥)
لا يمين على المدعي إلا مع الردّ
١١٦ ص
(٤٦)
صورة انقلا المدّعي منكراً والمنكر مدعياً
١١٨ ص
(٤٧)
شرائط توجه اليمين على الوارث
١١٨ ص
(٤٨)
لا يمين في الحدود
١١٩ ص
(٤٩)
لو ادّعى الوارث لمورثه مالاً على شخصٍ
١٢١ ص
(٥٠)
ما يقضى فيه بالشاهد واليمين
١٢٤ ص
(٥١)
ما لا يقضى فيه بالشاهد واليمين
١٢٨ ص
(٥٢)
اشتراط تقديم الشهادة على اليمين
١٣٢ ص
(٥٣)
لا يجوز الحكم بإخباحاكم آخر ولا بكتابه
١٣٤ ص
(٥٤)
أحكام القسمة
١٤١ ص
(٥٥)
تفسير المدعي
١٤٦ ص
(٥٦)
ما يشترط في المدعي
١٤٨ ص
(٥٧)
إذا كان المدعي عيناً
١٥٢ ص
(٥٨)
إذا كان المدعى ديناً
١٥٣ ص
(٥٩)
جواز المقاص من مال الغريم مع فقد أحد الشروط
١٥٥ ص
(٦٠)
هل تسمع الدعوى المجهولة؟
١٦٢ ص
(٦١)
الاٌولى من انفرد بالدعوى لما لا يد لأحد عليه
١٦٤ ص
(٦٢)
الثانية لو انكسرت سفينة في البحر
١٦٥ ص
(٦٣)
الثالثة رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة
١٦٧ ص
(٦٤)
الرابعة لو وضع المستأجر الاُجرة على يد أمين فتلفت
١٧٠ ص
(٦٥)
الخامسة يقضى على الغائب مع قيام البيّنة
١٧١ ص
(٦٦)
الاُولى لو ان في يد رجل وامرأة جارية
١٧٦ ص
(٦٧)
الثانية لو تنازعا عيناً في يدهما أو في يد أحدهما أو في يد ثالث
١٧٨ ص
(٦٨)
الثالثة إذا تداعيا خصاً
١٨٤ ص
(٦٩)
الرابعة لو ادعى أو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها
١٨٦ ص
(٧٠)
الخامسة إذا تداعى الزوجان متاع البيت
١٨٩ ص
(٧١)
إذا تعارضت البيّنتان وشهدتا بالملك المطلق
٢٠١ ص
(٧٢)
إذا انفردت بيّنة صاحب اليد بالسبب
٢٠٧ ص
(٧٣)
لو تساوت البيّنتان في ذكر السبب
٢٠٩ ص
(٧٤)
لو تعارضت البيّنتان وكانت العين في يدي المتداعيين
٢١٣ ص
(٧٥)
لو كان المتنازع فيه في يد ثالث
٢١٨ ص
(٧٦)
معنى الشهادة وشرعيّتها
٢٢٥ ص
(٧٧)
البلوغ
٢٢٦ ص
(٧٨)
هل تقبل شهادة الصبي في الجنايات؟
٢٣٠ ص
(٧٩)
العقل
٢٣٦ ص
(٨٠)
الإسلام والإيمان
٢٣٨ ص
(٨١)
حكم شهادة الذمي في الوصيّة بالمال
٢٤٠ ص
(٨٢)
حكم شهادة المؤمن على أهل الملل
٢٤٢ ص
(٨٣)
حكم شهادة أهل الملل على المسلم
٢٤٣ ص
(٨٤)
حكم شهادة أهل المل على أهل ملّتهم
٢٤٤ ص
(٨٥)
العدالة
٢٤٨ ص
(٨٦)
تفسير الكبائر
٢٤٨ ص
(٨٧)
معنى الإصرار على الغائر
٢٥٢ ص
(٨٨)
الندرة من اللمم لا تضرّ بالعدالة
٢٥٤ ص
(٨٩)
هل تزول العدال بفعل منافيات المروءة؟
٢٥٩ ص
(٩٠)
المراد بالمروءة
٢٦٠ ص
(٩١)
عدم قدح اتخاذ الحمام للاُنس وللعب بها ـ في العدالة
٢٦١ ص
(٩٢)
قدح اللعب بالشطرنج والغناء والعمل بآلات اللهو في العدالة
٢٦٤ ص
(٩٣)
من آلات اللهو الدفّ
٢٦٨ ص
(٩٤)
من القوادح للعدالة ليس الحرير المحض للرجال
٢٧٠ ص
(٩٥)
حرمة التختّم بالذهب والتحلي به للرجال
٢٧١ ص
(٩٦)
لا تقبل شهادة القاذف مع عدم اللعان أو البيّنة إلا أن يتوب
٢٧٣ ص
(٩٧)
الكلام في كيفيّة توبة القاذل
٢٧٤ ص
(٩٨)
ارتفاع التهمة
٢٨٠ ص
(٩٩)
عد قبول شهادة من يجرّ بشهادته نفعاً
٢٨٤ ص
(١٠٠)
حكم شهداة ذي العداوة الدنيوية
٢٨٥ ص
(١٠١)
تفسير العدوّ
٢٨٧ ص
(١٠٢)
العداوة الدينيّة لا تمنع قبول الشهادة
٢٨٨ ص
(١٠٣)
النسب والقرابة لا يمنع قبول الشهادة
٢٨٩ ص
(١٠٤)
شهادة الولد على أبيه
٢٨٩ ص
(١٠٥)
تقبل شهادة كل من الزوجين للآخر وعليه
٢٩٤ ص
(١٠٦)
الصحبة والصداقة والضيافة لا تمنع من قبول الشهادة
٢٩٧ ص
(١٠٧)
الكلام في شهادة الأخجير لمن استأجره
٢٩٧ ص
(١٠٨)
عدم قبول شهادة السائل بكفّه
٣٠١ ص
(١٠٩)
قبول شهادة المملوك
٣٠٢ ص
(١١٠)
الكلام في شهادة المملوك على المولى
٣٠٧ ص
(١١١)
لو اُعتق العبد قبلت شهادته للمولى وعليه
٣١٠ ص
(١١٢)
لو أشهد عبديه بحمل أنه ولده فورثهما غير الحمل وأعتقهما الوارث
٣١٢ ص
(١١٣)
لو تحمل الشهادة الصبي أو الكافر أو العبد ثم زال المانع وشهدوا
٣١٣ ص
(١١٤)
طهار المولد
٣١٦ ص
(١١٥)
التبرع بالأداء قبل الاستنطاق مانع عن القبول
٣٢٢ ص
(١١٦)
هل يمنع التبرّع عن القبول في حقوق الله تعالى؟
٣٢٥ ص
(١١٧)
قبول شهادة الأسصم فيما لا يفتقر إلى السماع
٣٢٦ ص
(١١٨)
قبول شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية
٣٢٩ ص
(١١٩)
عدم قبول شهادة النساء في الهلال والطلاق
٣٣٠ ص
(١٢٠)
الكلام في قبول شهادة النساء في الخلع والمبارة ، وعدمه
٣٣٣ ص
(١٢١)
تقبل شهادة النساء مع الرجال في النكاح
٣٣٥ ص
(١٢٢)
قبول شهادة النساء في حصول الرضاع المحرِّم
٣٣٧ ص
(١٢٣)
عدم قبول شهادة النساء ولو منضمات في الحدود وحقوق الله
٣٤١ ص
(١٢٤)
الكالم في قبول شهادة النساء مع الرجال في الرجم
٣٤٢ ص
(١٢٥)
هل تقبل شهادة النساء منضمات في الجراح والقتل؟
٣٤٣ ص
(١٢٦)
قبول شهادة النساء منضمات في الديون
٣٤٩ ص
(١٢٧)
قبول شهادة النساء مع اليمين في الديون
٣٥٠ ص
(١٢٨)
قبول شهادة النساء منفردات في الاُمور التي لا يطلع عليها الرجال
٣٥٢ ص
(١٢٩)
قبول شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل
٣٥٦ ص
(١٣٠)
قبول شهادة امرأة واحدة في ربع الوصيّة
٣٥٧ ص
(١٣١)
قبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة
٣٦١ ص
(١٣٢)
قبول شهادة ذوي العاهات والأمراض الخبيئة
٣٦١ ص
(١٣٣)
ضابط الشهادة هو العلم
٣٦٢ ص
(١٣٤)
مستند العلم المشاهدة أو السماعا
٣٦٣ ص
(١٣٥)
ما يفتقر إلى المشاهدة
٣٦٣ ص
(١٣٦)
ما يكفي فيه السماع
٣٦٥ ص
(١٣٧)
الكلام في الاستفاضة التي هي مستند الشهادة
٣٦٨ ص
(١٣٨)
ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة معاً
٣٧٢ ص
(١٣٩)
عدم توقّف تحمّل الشهادة على الاستدعاء
٣٧٢ ص
(١٤٠)
لو خبى الشاهد فنطق المشهوجد عليه
٣٧٣ ص
(١٤١)
وجوب أداء الشهادة على الشاهد إذا دعي
٣٧٤ ص
(١٤٢)
وجوب أداء الشهادة كفائي
٣٧٦ ص
(١٤٣)
هل وجوب الأداء مع استدعاء تحمّل الشهادة عيني أو كفائي؟
٣٧٩ ص
(١٤٤)
عدم وجوب أداء الشهادة مع خوف الضرر
٣٧٩ ص
(١٤٥)
لو دعي من له أهلية الشهادة للتحمل
٣٨١ ص
(١٤٦)
الكلام في كفائيّة وجوب تحمل الشهادة وعينيّته
٣٨٤ ص
(١٤٧)
جواز شهادة الشاهد على أحد مستنداً إلىلا شهادة عدلين بالمعرفة
٣٨٥ ص
(١٤٨)
جواز إسفار المرأة ليعرفها الشاهدان
٣٨٧ ص
(١٤٩)
إذا أراد أن يشهد على الأخرص بإقراره
٣٨٨ ص
(١٥٠)
هل يكفي في جواز الشهادة بالملك مشاهدته يتصرّف فيه؟
٣٨٩ ص
(١٥١)
جواز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه المتبائعان
٣٩٥ ص
(١٥٢)
عدم جاز إقام الشهادة للشاهد إلى مع القطع بالمتعلق
٣٩٦ ص
(١٥٣)
من حضر حساباً أو سمع شهادة ولم يستشهد
٣٩٩ ص
(١٥٤)
حكم شهادة المؤمن للمخالف إذا خشي رد شهادته
٤٠٢ ص
(١٥٥)
تقبل الشهادة على الشهادة في الديوان والأموال
٤٠٤ ص
(١٥٦)
عدم قبول الشهادة على الشهادة في الحدود
٤٠٥ ص
(١٥٧)
اعتبار شهادة الاثنين على الواحد
٤٠٧ ص
(١٥٨)
الكلام في قبول شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه شهادتهن ، وعدمه
٤٠٨ ص
(١٥٩)
مراتب تحمل الشهادة على الشهادة
٤١١ ص
(١٦٠)
عدم قبول شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل
٤١٣ ص
(١٦١)
لو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل
٤١٤ ص
(١٦٢)
عدم قبول الهادة الثالثة
٤١٧ ص
(١٦٣)
لو رجع الشاهدان قبل الحكم
٤١٨ ص
(١٦٤)
لو رجع الشاهدان بعد الحكم
٤١٨ ص
(١٦٥)
لو ثبت أنهما شاهدا زور
٤٢٣ ص
(١٦٦)
لو كان المشهود به قتلاً أو رجماً او قطعاً فاستوفي ثم رجع الشهود
٤٢٣ ص
(١٦٧)
لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعاً
٤٢٦ ص
(١٦٨)
لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع ثم رجعاً
٤٣٠ ص
(١٦٩)
وجوب تشهير شاهد الزمور وتعزيره
٤٣١ ص
(١٧٠)
تعريف الحد والتعزير
٤٣٣ ص
(١٧١)
إجماع أهل الملل على حرمة الزنا
٤٣٤ ص
(١٧٢)
الموجب للحد
٤٣٤ ص
(١٧٣)
شروط ثبوت الحد
٤٣٥ ص
(١٧٤)
سقوط الحد عن المكره والجاهل
٤٣٦ ص
(١٧٥)
العقد بمجرده ليس شبهة في سقوط الحد
٤٣٧ ص
(١٧٦)
لو تشبهت الأجنبيّة بالوجة
٤٣٧ ص
(١٧٧)
لو وطىء المجنون عاقلةً
٤٣٨ ص
(١٧٨)
سقو الحد بادعاء الزوجية
٤٤٠ ص
(١٧٩)
بماذا يثبت الإحصان؟
٤٤١ ص
(١٨٠)
الكلام في حصول الإحصان بالأمة
٤٤٢ ص
(١٨١)
اعتبار الدخول في الفرج في ثبوت الإحصان
٤٤٣ ص
(١٨٢)
الكلام في تحقق الإحصان بالذميّة
٤٤٤ ص
(١٨٣)
إحصان المرأ كإحصان الرجل
٤٤٥ ص
(١٨٤)
عدم خروج المطلقة رجعيةً عن الإحصان
٤٤٥ ص
(١٨٥)
عدم خروج المطلق رجعياً عن الإحصان
٤٤٦ ص
(١٨٦)
لو تزوج الرجل معتدّة عالماً بالعدة والحرمة
٤٤٧ ص
(١٨٧)
لو راجع المخالع
٤٤٧ ص
(١٨٨)
لو أعتق العبد وتحرر المكاتب
٤٤٨ ص
(١٨٩)
وجوب الحد على الأعمى
٤٤٩ ص
(١٩٠)
ثبوت التعزير في التقبيل والمضاجعة والمعاوقة
٤٥٠ ص
(١٩١)
ثبوت الزنا بالإقرار والبيّنة
٤٥٢ ص
(١٩٢)
شروط الإقرار
٤٥٢ ص
(١٩٣)
عدم اشتراط اختلاف مجالس الإقرار
٤٥٣ ص
(١٩٤)
لو أقر أحد بحدّ ولم يبيّنه
٤٥٤ ص
(١٩٥)
لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكه
٤٥٦ ص
(١٩٦)
لو اقر بحد ثم تاب
٤٥٨ ص
(١٩٧)
ثبوت الزنا بأربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين
٤٦٠ ص
(١٩٨)
لو شهد رجلان وأربع نساء بالزنا
٤٦٢ ص
(١٩٩)
عدم قبول شهادة ستّ نساء ورجل ، ولا النساء منفردات بالزنا
٤٦٣ ص
(٢٠٠)
لو شهد ما دون الأربعة أو ما في معناها لو يثبت الحد وحدّوا للفرية
٤٦٤ ص
(٢٠١)
لا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة للإيلاج
٤٦٤ ص
(٢٠٢)
اعتبار اتفاق الشهود على الفعل الواحد
٤٦٧ ص
(٢٠٣)
اعتبار اجتماع الشهود حال الإقامة دفعة
٤٦٨ ص
(٢٠٤)
هل يشترط حضورهم في مجلس الحكم دفعة قبل اجتماعهم على الإقامة؟
٤٦٩ ص
(٢٠٥)
قبول شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد
٤٧١ ص
(٢٠٦)
عدم شقوط الحد بالتوبة بعد قيمام البيّنة
٤٧١ ص
(٢٠٧)
وجوب القتل على الزاني بالمحرمة عليه نسباً
٤٧٣ ص
(٢٠٨)
كلام في وجوب القتل على الزاني بالمحرم عليه سبباً أو رضاعاً وعدمه
٤٧٤ ص
(٢٠٩)
وجوب قتل الكافر إذا زنى بمسلمة
٤٧٥ ص
(٢١٠)
وجوب القتل على الزاني بالمرأة قهراً
٤٧٥ ص
(٢١١)
هل يجلد الزاني المحوم بقتله قبل القتل؟
٤٧٨ ص
(٢١٢)
وجوب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغه عاقلة
٤٧٩ ص
(٢١٣)
وجوب الجمع للشيخ والشيخة مع الإحصان بين الجلد والرجم
٤٧٩ ص
(٢١٤)
الكلام في وجوب الجمع بينهما على الشابّ والشابّة
٤٨٠ ص
(٢١٥)
عدم وجوب الرجم على المحصن بالزنا بالصغيرة والمجنونة
٤٨٢ ص
(٢١٦)
الزاني غير المحصن يجل مائة ويحلق رأسه وينفى عن بلده سنة
٤٨٤ ص
(٢١٧)
تفسير البكر
٤٨٦ ص
(٢١٨)
لا تغريب وال جزّ على المرأة
٤٨٨ ص
(٢١٩)
المملوك الزاني يجلد خمسين جلدة
٤٨٩ ص
(٢٢٠)
عدم ثبوت الجزّ والتغريب على المملوك
٤٩٠ ص
(٢٢١)
لو تكرّر الزنا ولم يحدّه
٤٩٠ ص
(٢٢٢)
لو تكرر الحد على الحر يقتل في الرابعة
٤٩٢ ص
(٢٢٣)
لو تكرر الحد على المملوك يقتل في الثامنة
٤٩٣ ص
(٢٢٤)
لو نى ذمي بذمية
٤٩٦ ص
(٢٢٥)
عدم إقامة الحد على الحامل حتى تضع
٤٩٨ ص
(٢٢٦)
يرجم المريض والمستحاضة ، ولا يجلدان
٤٩٩ ص
(٢٢٧)
عدم سقوط الحد باعتراض الجنون
٥٠١ ص
(٢٢٨)
عدم إقامة الحد في شدّة الحر والبرد ولا في أرض العدوّ
٥٠٢ ص
(٢٢٩)
عدم إقامة الحد على من التجأ إلى الحرم
٥٠٢ ص
(٢٣٠)
إذا اجتمع الحد والرج
٥٠٣ ص
(٢٣١)
كيفية دفن المرجوم المرجوم حال الرجم
٥٠٤ ص
(٢٣٢)
إذا فر المرجوم من الحفرة
٥٠٧ ص
(٢٣٣)
لو فرّ المحدود في أثناء لجلد
٥١٠ ص
(٢٣٤)
يبدأ الشهود بالرجم لو ثبت الموجب بالبينّة
٥١٠ ص
(٢٣٥)
بيدأ الإمام بالرجم فو ثبت الموجب بالإقرار
٥١١ ص
(٢٣٦)
كيفية جلد الزاني
٥١٢ ص
(٢٣٧)
كيفية جلد الزانية
٥١٥ ص
(٢٣٨)
من قتله الحد
٥١٦ ص
(٢٣٩)
يدفن المرجوم عاجلاً
٥١٦ ص
(٢٤٠)
استحباب إعلام الناس بالحد
٥١٧ ص
(٢٤١)
لا يرجم الزاني من لله عليه حد
٥١٩ ص
(٢٤٢)
إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا فادعت أنها بكر
٥٢٢ ص
(٢٤٣)
إذا كان الزوج أحد الشهود الأربعة
٥٢٣ ص
(٢٤٤)
يقيم الحاكم حدود الله بعلمه ، دون حقوق الناس
٥٢٥ ص
(٢٤٥)
من اقتض بكراً بإصبعه
٥٢٧ ص
(٢٤٦)
منزوج أمته ثم وطئها
٥٢٩ ص
(٢٤٧)
من أقر أنه زنى بفلانة
٥٢٩ ص
(٢٤٨)
من تزوج أمة على حرة مسلمة
٥٣١ ص
(٢٤٩)
من زنى في زمان أو مكان شريف
٥٣٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٩ - لا يمين في الحدود

الثالث ( و ) هو دعوى : ( أنّه ) أي الميت ( ترك في يده ) أي الوارث ( مالاً ) يفي بحقه كلاًّ أو بعضاً وأنكره الوارث ، فتتوجه عليه اليمين حينئذٍ ، ويحلف على البتّ لا على نفي العلم ؛ لأنّه حلف على فعل نفسه نفياً ، ولا يتوجه في مثله الحلف على نفي العلم ، كما مضى.

ولو نكل عن الحلف هنا أو في أحد الأمرين اللذين مضيا ردّه على المدّعى ، ولو نكل عن الردّ أيضاً جعل ناكلاً وحكم عليه بمجرده أو بعد ردّ اليمين على المدّعى ، ويؤخذ منه الحق بعد يمينه على اختلاف القولين.

وإنّما لم يؤخذ منه الحق بمجرد ثبوت الأمرين بناءً على عدم الخلاف في أنّ الوارث لا يجب عليه أداء دين المورث من ماله ، بل إن ترك المورث مالاً في يده يفي بالدين أو بعضه وجب عليه الأداء وإلاّ فلا ، سواءً كان عالماً بالدين أم لا.

( و ) اعلم أنّ من شرط سماع الدعوى أن يكون المدّعى مستحقاً لموجبها فـ ( لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البيّنة ، ولا تتوجه بها يمين على المنكر ) بلا خلاف يعرف فيه في الجملة ، وبه صرّح في الكفاية [١].

والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، منها : المرسل كالصحيح بابن أبي عمير المروي في التهذيب في كتاب الحدود في أواسط باب حدّ الفرية منه ، وفي الكافي في الكتاب المزبور أيضاً ، لكن بسند فيه سهل وضعفه سهل ، بل قيل : ثقة [٢] وإرسال ، وهو مجبور بابن أبي نصر المرسِل له ، مضافاً إلى انجبار الأمرين كالإرسال السابق إن أوجب الضعف بالعمل ، وفيه : « اتي أمير المؤمنين ٧ برجل ، فقال : هذا قذفني ، ولم تكن له‌


[١] الكفاية : ٢٧١.

[٢] انظر رجال الطوسي : ٤١٦.