رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٣ - لو تكرر الحد على المملوك يقتل في الثامنة
والخبر المرويّ عن العيون والعلل ، عن محمّد بن سنان ، عن مولانا الرضا ٧ فيما كتب إليه : « وعلّة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة على الزاني والزانية لاستخفافهما » إلى آخر الرواية [١].
وقريب منهما اخرى آتية ؛ وقصور السند مجبور بالشهرة الظاهرة [٢] والمحكيّة في كلام جماعة ، والإجماعات المنقولة ، كما عرفته.
وهذه النصوص مخصِّص آخر أيضاً للصحيحة المتقدّمة.
فإذاً هذا القول في غاية القوّة ، مع كونه ( أحوط ) بلا خلاف ولا شبهة ؛ لما فيه من عدم التهجّم على إراقة الدماء ، وحفظ النفس المحترمة.
وأمّا القول بقتله في الخامسة كما يحكى عن الخلاف [٣] فشاذٌّ غير واضح المستند ، مخالف للإجماع.
( والمملوك ) وكذا المملوكة ( إذا أُقيم عليه حدّ الزنى سبعاً قُتِل في الثامنة ) وفاقاً للشيخين والصدوقين والديلمي والحلبي والحلّي وابن حمزة والسيّدين في الانتصار والغنية مدّعيَين عليه إجماع الإماميّة [٤] ، ونسبه في السرائر إلى أصحابنا ما عدا الشيخ في النهاية ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه
[١] علل الشرائع : ٥٤٦ / ١ ، عيون أخبار الرضا ٧ ٢ : ٩٥ ، الوسائل ٢٨ : ١٩ أبواب مقدّمات الحدود ب ٥ ح ٣.
[٢] في « ب » : العظيمة.
[٣] الخلاف ٥ : ٤٠٨.
[٤] المفيد في المقنعة : ٧٧٩ ، الشيخ في المبسوط ٨ : ١١ ، والخلاف ٥ : ٤٠٨ ، حكاه عن الصدوقين في المختلف : ٧٥٨ ، وهو في المقنع : ١٤٨ ، الديلمي في المراسم : ٢٥٣ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٤٠٧ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٤٦٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤١١ ، الانتصار : ٢٥٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢.