رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
(١)
تعريف القضاء
٥ ص
(٢)
القضاء من فوض الكفاية
٦ ص
(٣)
الصفات المعتبرة في القاضي
٨ ص
(٤)
لا ينعقد القضاء إلا لمن له أهليّة الفتوى
١٠ ص
(٥)
اعتبار الضبط في القاضي
١٢ ص
(٦)
اشتراط علم القاضي بالكتابة
١٣ ص
(٧)
هل ينعقد القضاء للاعمى؟
١٥ ص
(٨)
هل تشترط الحرية في القاضي
١٦ ص
(٩)
اشتراط إذن الإمام
١٨ ص
(١٠)
قبول القضاء عن السلاطان العادن
٢٦ ص
(١١)
ما يستحب للقاضي
٢٧ ص
(١٢)
مايكره للقاضي
٢٩ ص
(١٣)
الاُولى هل للقاضي أن يقضي بعلمه؟
٣١ ص
(١٤)
الثانية إن جهل القاضي عدالة الشاهدين وفسقهما
٣٥ ص
(١٥)
تفسير العدالة
٣٧ ص
(١٦)
الثالثة تسمع شهادة التعديل مطلقة ولا تسمع شهادة الجرح إلا مفصلة
٤٧ ص
(١٧)
الرابعة وجوب إحضار الغريم بالتماس غريمه
٥٠ ص
(١٨)
الخامسة بذل الرشوة وأخذها على الحكم حرام
٥٣ ص
(١٩)
التسوية بين الخصوم
٥٥ ص
(٢٠)
لا يجوز للحام أن يلقن أحد الخصمين شيئاً
٥٨ ص
(٢١)
إذا سكت الخصمان أمرهما الحاكم بالتكلم
٥٩ ص
(٢٢)
إذا بدر أحد الخصمين إلى الدعوى
٥٩ ص
(٢٣)
إذا بدر الخصمان إلى الدعوى
٥٩ ص
(٢٤)
الإقرار
٦١ ص
(٢٥)
الإنكار
٧٠ ص
(٢٦)
إن قال المدعي لي بيّنة
٧٠ ص
(٢٧)
إن قال المدعي البيّنة غائبة
٧٣ ص
(٢٨)
إن قال المدعي لا بيّنة لي
٧٦ ص
(٢٩)
إن حلف المنكر
٧٦ ص
(٣٠)
عدم جواز المقاصّة
٧٧ ص
(٣١)
إن اقام المدعي بعد حلف المنكر بيّنة
٧٩ ص
(٣٢)
لو أكذب الحالف نفسه
٨١ ص
(٣٣)
لو رد المنكر اليمين على المدعي
٨٣ ص
(٣٤)
إن نكل المدّعي عن الحلف
٨٥ ص
(٣٥)
إن نكل المنكر عن اليمين والردّ
٨٧ ص
(٣٦)
لا يستحلف المدعي مع البيّنة إلا في الدين على الميت
٩٥ ص
(٣٧)
إن سكت المدعي عليه
٩٩ ص
(٣٨)
لا يستحلف أحد إلا بالله
١٠٢ ص
(٣٩)
استحباب تقديم العظة على اليمين
١٠٥ ص
(٤٠)
استحباب تغليظ اليمين
١٠٦ ص
(٤١)
لا تغليظ لما دون نصاب القطع
١٠٦ ص
(٤٢)
كيفية تحليف الأخرس
١٠٨ ص
(٤٣)
عدم جواز الإحلاف إلا في مجلس القضاء
١١٠ ص
(٤٤)
لا يحلف المنكر إلا على البت
١١٢ ص
(٤٥)
لا يمين على المدعي إلا مع الردّ
١١٦ ص
(٤٦)
صورة انقلا المدّعي منكراً والمنكر مدعياً
١١٨ ص
(٤٧)
شرائط توجه اليمين على الوارث
١١٨ ص
(٤٨)
لا يمين في الحدود
١١٩ ص
(٤٩)
لو ادّعى الوارث لمورثه مالاً على شخصٍ
١٢١ ص
(٥٠)
ما يقضى فيه بالشاهد واليمين
١٢٤ ص
(٥١)
ما لا يقضى فيه بالشاهد واليمين
١٢٨ ص
(٥٢)
اشتراط تقديم الشهادة على اليمين
١٣٢ ص
(٥٣)
لا يجوز الحكم بإخباحاكم آخر ولا بكتابه
١٣٤ ص
(٥٤)
أحكام القسمة
١٤١ ص
(٥٥)
تفسير المدعي
١٤٦ ص
(٥٦)
ما يشترط في المدعي
١٤٨ ص
(٥٧)
إذا كان المدعي عيناً
١٥٢ ص
(٥٨)
إذا كان المدعى ديناً
١٥٣ ص
(٥٩)
جواز المقاص من مال الغريم مع فقد أحد الشروط
١٥٥ ص
(٦٠)
هل تسمع الدعوى المجهولة؟
١٦٢ ص
(٦١)
الاٌولى من انفرد بالدعوى لما لا يد لأحد عليه
١٦٤ ص
(٦٢)
الثانية لو انكسرت سفينة في البحر
١٦٥ ص
(٦٣)
الثالثة رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة
١٦٧ ص
(٦٤)
الرابعة لو وضع المستأجر الاُجرة على يد أمين فتلفت
١٧٠ ص
(٦٥)
الخامسة يقضى على الغائب مع قيام البيّنة
١٧١ ص
(٦٦)
الاُولى لو ان في يد رجل وامرأة جارية
١٧٦ ص
(٦٧)
الثانية لو تنازعا عيناً في يدهما أو في يد أحدهما أو في يد ثالث
١٧٨ ص
(٦٨)
الثالثة إذا تداعيا خصاً
١٨٤ ص
(٦٩)
الرابعة لو ادعى أو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها
١٨٦ ص
(٧٠)
الخامسة إذا تداعى الزوجان متاع البيت
١٨٩ ص
(٧١)
إذا تعارضت البيّنتان وشهدتا بالملك المطلق
٢٠١ ص
(٧٢)
إذا انفردت بيّنة صاحب اليد بالسبب
٢٠٧ ص
(٧٣)
لو تساوت البيّنتان في ذكر السبب
٢٠٩ ص
(٧٤)
لو تعارضت البيّنتان وكانت العين في يدي المتداعيين
٢١٣ ص
(٧٥)
لو كان المتنازع فيه في يد ثالث
٢١٨ ص
(٧٦)
معنى الشهادة وشرعيّتها
٢٢٥ ص
(٧٧)
البلوغ
٢٢٦ ص
(٧٨)
هل تقبل شهادة الصبي في الجنايات؟
٢٣٠ ص
(٧٩)
العقل
٢٣٦ ص
(٨٠)
الإسلام والإيمان
٢٣٨ ص
(٨١)
حكم شهادة الذمي في الوصيّة بالمال
٢٤٠ ص
(٨٢)
حكم شهادة المؤمن على أهل الملل
٢٤٢ ص
(٨٣)
حكم شهادة أهل الملل على المسلم
٢٤٣ ص
(٨٤)
حكم شهادة أهل المل على أهل ملّتهم
٢٤٤ ص
(٨٥)
العدالة
٢٤٨ ص
(٨٦)
تفسير الكبائر
٢٤٨ ص
(٨٧)
معنى الإصرار على الغائر
٢٥٢ ص
(٨٨)
الندرة من اللمم لا تضرّ بالعدالة
٢٥٤ ص
(٨٩)
هل تزول العدال بفعل منافيات المروءة؟
٢٥٩ ص
(٩٠)
المراد بالمروءة
٢٦٠ ص
(٩١)
عدم قدح اتخاذ الحمام للاُنس وللعب بها ـ في العدالة
٢٦١ ص
(٩٢)
قدح اللعب بالشطرنج والغناء والعمل بآلات اللهو في العدالة
٢٦٤ ص
(٩٣)
من آلات اللهو الدفّ
٢٦٨ ص
(٩٤)
من القوادح للعدالة ليس الحرير المحض للرجال
٢٧٠ ص
(٩٥)
حرمة التختّم بالذهب والتحلي به للرجال
٢٧١ ص
(٩٦)
لا تقبل شهادة القاذف مع عدم اللعان أو البيّنة إلا أن يتوب
٢٧٣ ص
(٩٧)
الكلام في كيفيّة توبة القاذل
٢٧٤ ص
(٩٨)
ارتفاع التهمة
٢٨٠ ص
(٩٩)
عد قبول شهادة من يجرّ بشهادته نفعاً
٢٨٤ ص
(١٠٠)
حكم شهداة ذي العداوة الدنيوية
٢٨٥ ص
(١٠١)
تفسير العدوّ
٢٨٧ ص
(١٠٢)
العداوة الدينيّة لا تمنع قبول الشهادة
٢٨٨ ص
(١٠٣)
النسب والقرابة لا يمنع قبول الشهادة
٢٨٩ ص
(١٠٤)
شهادة الولد على أبيه
٢٨٩ ص
(١٠٥)
تقبل شهادة كل من الزوجين للآخر وعليه
٢٩٤ ص
(١٠٦)
الصحبة والصداقة والضيافة لا تمنع من قبول الشهادة
٢٩٧ ص
(١٠٧)
الكلام في شهادة الأخجير لمن استأجره
٢٩٧ ص
(١٠٨)
عدم قبول شهادة السائل بكفّه
٣٠١ ص
(١٠٩)
قبول شهادة المملوك
٣٠٢ ص
(١١٠)
الكلام في شهادة المملوك على المولى
٣٠٧ ص
(١١١)
لو اُعتق العبد قبلت شهادته للمولى وعليه
٣١٠ ص
(١١٢)
لو أشهد عبديه بحمل أنه ولده فورثهما غير الحمل وأعتقهما الوارث
٣١٢ ص
(١١٣)
لو تحمل الشهادة الصبي أو الكافر أو العبد ثم زال المانع وشهدوا
٣١٣ ص
(١١٤)
طهار المولد
٣١٦ ص
(١١٥)
التبرع بالأداء قبل الاستنطاق مانع عن القبول
٣٢٢ ص
(١١٦)
هل يمنع التبرّع عن القبول في حقوق الله تعالى؟
٣٢٥ ص
(١١٧)
قبول شهادة الأسصم فيما لا يفتقر إلى السماع
٣٢٦ ص
(١١٨)
قبول شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية
٣٢٩ ص
(١١٩)
عدم قبول شهادة النساء في الهلال والطلاق
٣٣٠ ص
(١٢٠)
الكلام في قبول شهادة النساء في الخلع والمبارة ، وعدمه
٣٣٣ ص
(١٢١)
تقبل شهادة النساء مع الرجال في النكاح
٣٣٥ ص
(١٢٢)
قبول شهادة النساء في حصول الرضاع المحرِّم
٣٣٧ ص
(١٢٣)
عدم قبول شهادة النساء ولو منضمات في الحدود وحقوق الله
٣٤١ ص
(١٢٤)
الكالم في قبول شهادة النساء مع الرجال في الرجم
٣٤٢ ص
(١٢٥)
هل تقبل شهادة النساء منضمات في الجراح والقتل؟
٣٤٣ ص
(١٢٦)
قبول شهادة النساء منضمات في الديون
٣٤٩ ص
(١٢٧)
قبول شهادة النساء مع اليمين في الديون
٣٥٠ ص
(١٢٨)
قبول شهادة النساء منفردات في الاُمور التي لا يطلع عليها الرجال
٣٥٢ ص
(١٢٩)
قبول شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل
٣٥٦ ص
(١٣٠)
قبول شهادة امرأة واحدة في ربع الوصيّة
٣٥٧ ص
(١٣١)
قبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة
٣٦١ ص
(١٣٢)
قبول شهادة ذوي العاهات والأمراض الخبيئة
٣٦١ ص
(١٣٣)
ضابط الشهادة هو العلم
٣٦٢ ص
(١٣٤)
مستند العلم المشاهدة أو السماعا
٣٦٣ ص
(١٣٥)
ما يفتقر إلى المشاهدة
٣٦٣ ص
(١٣٦)
ما يكفي فيه السماع
٣٦٥ ص
(١٣٧)
الكلام في الاستفاضة التي هي مستند الشهادة
٣٦٨ ص
(١٣٨)
ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة معاً
٣٧٢ ص
(١٣٩)
عدم توقّف تحمّل الشهادة على الاستدعاء
٣٧٢ ص
(١٤٠)
لو خبى الشاهد فنطق المشهوجد عليه
٣٧٣ ص
(١٤١)
وجوب أداء الشهادة على الشاهد إذا دعي
٣٧٤ ص
(١٤٢)
وجوب أداء الشهادة كفائي
٣٧٦ ص
(١٤٣)
هل وجوب الأداء مع استدعاء تحمّل الشهادة عيني أو كفائي؟
٣٧٩ ص
(١٤٤)
عدم وجوب أداء الشهادة مع خوف الضرر
٣٧٩ ص
(١٤٥)
لو دعي من له أهلية الشهادة للتحمل
٣٨١ ص
(١٤٦)
الكلام في كفائيّة وجوب تحمل الشهادة وعينيّته
٣٨٤ ص
(١٤٧)
جواز شهادة الشاهد على أحد مستنداً إلىلا شهادة عدلين بالمعرفة
٣٨٥ ص
(١٤٨)
جواز إسفار المرأة ليعرفها الشاهدان
٣٨٧ ص
(١٤٩)
إذا أراد أن يشهد على الأخرص بإقراره
٣٨٨ ص
(١٥٠)
هل يكفي في جواز الشهادة بالملك مشاهدته يتصرّف فيه؟
٣٨٩ ص
(١٥١)
جواز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه المتبائعان
٣٩٥ ص
(١٥٢)
عدم جاز إقام الشهادة للشاهد إلى مع القطع بالمتعلق
٣٩٦ ص
(١٥٣)
من حضر حساباً أو سمع شهادة ولم يستشهد
٣٩٩ ص
(١٥٤)
حكم شهادة المؤمن للمخالف إذا خشي رد شهادته
٤٠٢ ص
(١٥٥)
تقبل الشهادة على الشهادة في الديوان والأموال
٤٠٤ ص
(١٥٦)
عدم قبول الشهادة على الشهادة في الحدود
٤٠٥ ص
(١٥٧)
اعتبار شهادة الاثنين على الواحد
٤٠٧ ص
(١٥٨)
الكلام في قبول شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه شهادتهن ، وعدمه
٤٠٨ ص
(١٥٩)
مراتب تحمل الشهادة على الشهادة
٤١١ ص
(١٦٠)
عدم قبول شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل
٤١٣ ص
(١٦١)
لو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل
٤١٤ ص
(١٦٢)
عدم قبول الهادة الثالثة
٤١٧ ص
(١٦٣)
لو رجع الشاهدان قبل الحكم
٤١٨ ص
(١٦٤)
لو رجع الشاهدان بعد الحكم
٤١٨ ص
(١٦٥)
لو ثبت أنهما شاهدا زور
٤٢٣ ص
(١٦٦)
لو كان المشهود به قتلاً أو رجماً او قطعاً فاستوفي ثم رجع الشهود
٤٢٣ ص
(١٦٧)
لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعاً
٤٢٦ ص
(١٦٨)
لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع ثم رجعاً
٤٣٠ ص
(١٦٩)
وجوب تشهير شاهد الزمور وتعزيره
٤٣١ ص
(١٧٠)
تعريف الحد والتعزير
٤٣٣ ص
(١٧١)
إجماع أهل الملل على حرمة الزنا
٤٣٤ ص
(١٧٢)
الموجب للحد
٤٣٤ ص
(١٧٣)
شروط ثبوت الحد
٤٣٥ ص
(١٧٤)
سقوط الحد عن المكره والجاهل
٤٣٦ ص
(١٧٥)
العقد بمجرده ليس شبهة في سقوط الحد
٤٣٧ ص
(١٧٦)
لو تشبهت الأجنبيّة بالوجة
٤٣٧ ص
(١٧٧)
لو وطىء المجنون عاقلةً
٤٣٨ ص
(١٧٨)
سقو الحد بادعاء الزوجية
٤٤٠ ص
(١٧٩)
بماذا يثبت الإحصان؟
٤٤١ ص
(١٨٠)
الكلام في حصول الإحصان بالأمة
٤٤٢ ص
(١٨١)
اعتبار الدخول في الفرج في ثبوت الإحصان
٤٤٣ ص
(١٨٢)
الكلام في تحقق الإحصان بالذميّة
٤٤٤ ص
(١٨٣)
إحصان المرأ كإحصان الرجل
٤٤٥ ص
(١٨٤)
عدم خروج المطلقة رجعيةً عن الإحصان
٤٤٥ ص
(١٨٥)
عدم خروج المطلق رجعياً عن الإحصان
٤٤٦ ص
(١٨٦)
لو تزوج الرجل معتدّة عالماً بالعدة والحرمة
٤٤٧ ص
(١٨٧)
لو راجع المخالع
٤٤٧ ص
(١٨٨)
لو أعتق العبد وتحرر المكاتب
٤٤٨ ص
(١٨٩)
وجوب الحد على الأعمى
٤٤٩ ص
(١٩٠)
ثبوت التعزير في التقبيل والمضاجعة والمعاوقة
٤٥٠ ص
(١٩١)
ثبوت الزنا بالإقرار والبيّنة
٤٥٢ ص
(١٩٢)
شروط الإقرار
٤٥٢ ص
(١٩٣)
عدم اشتراط اختلاف مجالس الإقرار
٤٥٣ ص
(١٩٤)
لو أقر أحد بحدّ ولم يبيّنه
٤٥٤ ص
(١٩٥)
لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكه
٤٥٦ ص
(١٩٦)
لو اقر بحد ثم تاب
٤٥٨ ص
(١٩٧)
ثبوت الزنا بأربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين
٤٦٠ ص
(١٩٨)
لو شهد رجلان وأربع نساء بالزنا
٤٦٢ ص
(١٩٩)
عدم قبول شهادة ستّ نساء ورجل ، ولا النساء منفردات بالزنا
٤٦٣ ص
(٢٠٠)
لو شهد ما دون الأربعة أو ما في معناها لو يثبت الحد وحدّوا للفرية
٤٦٤ ص
(٢٠١)
لا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة للإيلاج
٤٦٤ ص
(٢٠٢)
اعتبار اتفاق الشهود على الفعل الواحد
٤٦٧ ص
(٢٠٣)
اعتبار اجتماع الشهود حال الإقامة دفعة
٤٦٨ ص
(٢٠٤)
هل يشترط حضورهم في مجلس الحكم دفعة قبل اجتماعهم على الإقامة؟
٤٦٩ ص
(٢٠٥)
قبول شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد
٤٧١ ص
(٢٠٦)
عدم شقوط الحد بالتوبة بعد قيمام البيّنة
٤٧١ ص
(٢٠٧)
وجوب القتل على الزاني بالمحرمة عليه نسباً
٤٧٣ ص
(٢٠٨)
كلام في وجوب القتل على الزاني بالمحرم عليه سبباً أو رضاعاً وعدمه
٤٧٤ ص
(٢٠٩)
وجوب قتل الكافر إذا زنى بمسلمة
٤٧٥ ص
(٢١٠)
وجوب القتل على الزاني بالمرأة قهراً
٤٧٥ ص
(٢١١)
هل يجلد الزاني المحوم بقتله قبل القتل؟
٤٧٨ ص
(٢١٢)
وجوب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغه عاقلة
٤٧٩ ص
(٢١٣)
وجوب الجمع للشيخ والشيخة مع الإحصان بين الجلد والرجم
٤٧٩ ص
(٢١٤)
الكلام في وجوب الجمع بينهما على الشابّ والشابّة
٤٨٠ ص
(٢١٥)
عدم وجوب الرجم على المحصن بالزنا بالصغيرة والمجنونة
٤٨٢ ص
(٢١٦)
الزاني غير المحصن يجل مائة ويحلق رأسه وينفى عن بلده سنة
٤٨٤ ص
(٢١٧)
تفسير البكر
٤٨٦ ص
(٢١٨)
لا تغريب وال جزّ على المرأة
٤٨٨ ص
(٢١٩)
المملوك الزاني يجلد خمسين جلدة
٤٨٩ ص
(٢٢٠)
عدم ثبوت الجزّ والتغريب على المملوك
٤٩٠ ص
(٢٢١)
لو تكرّر الزنا ولم يحدّه
٤٩٠ ص
(٢٢٢)
لو تكرر الحد على الحر يقتل في الرابعة
٤٩٢ ص
(٢٢٣)
لو تكرر الحد على المملوك يقتل في الثامنة
٤٩٣ ص
(٢٢٤)
لو نى ذمي بذمية
٤٩٦ ص
(٢٢٥)
عدم إقامة الحد على الحامل حتى تضع
٤٩٨ ص
(٢٢٦)
يرجم المريض والمستحاضة ، ولا يجلدان
٤٩٩ ص
(٢٢٧)
عدم سقوط الحد باعتراض الجنون
٥٠١ ص
(٢٢٨)
عدم إقامة الحد في شدّة الحر والبرد ولا في أرض العدوّ
٥٠٢ ص
(٢٢٩)
عدم إقامة الحد على من التجأ إلى الحرم
٥٠٢ ص
(٢٣٠)
إذا اجتمع الحد والرج
٥٠٣ ص
(٢٣١)
كيفية دفن المرجوم المرجوم حال الرجم
٥٠٤ ص
(٢٣٢)
إذا فر المرجوم من الحفرة
٥٠٧ ص
(٢٣٣)
لو فرّ المحدود في أثناء لجلد
٥١٠ ص
(٢٣٤)
يبدأ الشهود بالرجم لو ثبت الموجب بالبينّة
٥١٠ ص
(٢٣٥)
بيدأ الإمام بالرجم فو ثبت الموجب بالإقرار
٥١١ ص
(٢٣٦)
كيفية جلد الزاني
٥١٢ ص
(٢٣٧)
كيفية جلد الزانية
٥١٥ ص
(٢٣٨)
من قتله الحد
٥١٦ ص
(٢٣٩)
يدفن المرجوم عاجلاً
٥١٦ ص
(٢٤٠)
استحباب إعلام الناس بالحد
٥١٧ ص
(٢٤١)
لا يرجم الزاني من لله عليه حد
٥١٩ ص
(٢٤٢)
إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا فادعت أنها بكر
٥٢٢ ص
(٢٤٣)
إذا كان الزوج أحد الشهود الأربعة
٥٢٣ ص
(٢٤٤)
يقيم الحاكم حدود الله بعلمه ، دون حقوق الناس
٥٢٥ ص
(٢٤٥)
من اقتض بكراً بإصبعه
٥٢٧ ص
(٢٤٦)
منزوج أمته ثم وطئها
٥٢٩ ص
(٢٤٧)
من أقر أنه زنى بفلانة
٥٢٩ ص
(٢٤٨)
من تزوج أمة على حرة مسلمة
٥٣١ ص
(٢٤٩)
من زنى في زمان أو مكان شريف
٥٣٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٨ - لو رجع الشاهدان بعد الحكم

وغيرهم [١] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى الأصل ، واختصاص ما دلّ على قبول الشهادة على الشهادة بالثانية دون ما زاد ، وخصوص الخبر المنجبر بالعمل : « ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة » [٢].

( الرابع : في اللواحق ، وفيه مسائل ) ست :

( الأُولى : إذا رجع الشاهدان ) أو أحدهما ( قبل القضاء ) بشهادتهما ( لم يحكم ) بلا خلاف على الظاهر ، المصرَّح به في المبسوط [٣] وكثير من العبائر [٤] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى المرسل الآتي ، والأصل ، مع اختصاص ما دلّ على وجوب الحكم بالبينة من الفتوى والرواية بحكم التبادر بصورة عدم الرجوع بلا شبهة ، مع أنه لا يدرى أنهم صدقوا أوّلاً أو آخراً ، فلا يبقى ظن الصدق بهما ، ولم يحصل حكم يكون نقضه ممتنعاً.

( ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود ) ما غرمه المشهود عليه ، بلا خلاف مع استيفائه وتلفه على الظاهر ، المصرَّح به في كثير من العبائر [٥] ، بل عليه الإجماع في السرائر والقواعد [٦] ، وهو الحجة.


[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥ ، مجمع الفائدة ١٢ : ٤٧٥ ، وانظر غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : ٢٧٧ ، والمفاتيح ٣ : ٢٩٢.

[٢] الفقيه ٣ : ٤٢ / ١٤٢ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٤ كتاب الشهادات ب ٤٤ ح ٦.

[٣] المبسوط ٨ : ٢٤٦.

[٤] الكفاية : ٢٨٨ ، والمفاتيح ٣ : ٢٩٦.

[٥] كما في مجمع الفائدة ١٢ : ٥٠٣ ، والكفاية : ٢٨٨.

[٦] السرائر ٢ : ١٤٨ ، القواعد ٢ : ٢٤٥.