رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٠٩ - إذا فر المرجوم من الحفرة
والمرسل بعد الإغماض عن سنده إطلاقه غير نافع ، بعد قوّة احتمال اختصاصه بصورة الفرار بعد الإصابة ، كما هو الظاهر في فرار من أقرّ بالزنا على نفسه.
والتعليل في قصّة ماعز وارد في صورة الإصابة ، فلم يشمل غيرها وإن كان العبرة بالعموم دون المورد ؛ بناءً على أنّ صدر الرواية المعلّلة ظاهرٌ في اعتبار الإصابة في عدم الإعادة إلى الحفيرة ، فإنّ فيه : عن المحصن إذا هرب من الحفيرة ، هل يردّ حتى يقام عليه الحدّ؟ فقال : « يُردُّ ، ولا يُردُّ » فقلت : وكيف ذاك؟ فقال : « إن كان هو المقرّ على نفسه ، ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من ألم الحجارة لم يُردُّ ، وإن كان إنّما قامت عليه البيّنة وهو يجحد ثم هرب رُدّ وهو صاغر حتى يقام عليه الحدّ ، وذلك أنّ ماعز بن مالك » ثم ساق التعليل كما تقدّم ، فمفهومه في ذيله معارض بمفهوم الشرط والقيد في صدره ، فيتساقطان لو لم يكن الأوّل صارفاً للثاني عن ظاهره ومخصّصاً له بمورده فلا حجّة فيهما.
والذبّ عن مفهوم الشرط [١] وإن كان ممكناً بدعوى ورود القيد مورد الغالب كما عرفته ، إلاّ أنّ في بعض النصوص ما يدلّ على اعتبار مفهومه هنا ، كالمرسل في الفقيه بغير واحد المحتمل للصحّة عند بعض [٢] ـ : « إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة يردّ » [٣].
( و ) لعلّه لذا ( قيل : إن لم تصبه الحجارة يُردّ ) كما عن الشيخ في
[١] في « ن » زيادة : أو القيد.
[٢] مجمع الفائدة ١٣ : ٦٦ ، وروضة المتقين ١٠ : ٤١ وملاذ الأخيار ١٦ : ٩٨.
[٣] الفقيه ٤ : ٢٤ / ٥٥ ، الوسائل ٢٨ : ١٠٣ أبواب حدّ الزنا ب ١٥ ح ٥.