رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٢ - إذا كان المدعي عيناً
وبالجملة : الظاهر ما عليه الماتن ، والله سبحانه هو العالم.
قالوا : وعلى الثاني إن حلف المنكر أو قضينا بالنكول فلا كلام ، وإن لم نقض إلاّ بردّ اليمين لم تردّ هنا ؛ لعدم إمكانه ، بل توقف الدعوى [١].
ومنه يظهر ما في استدلال الشهيد في النكت [٢] على اختياره له بأنّ فيه حسماً لمادة النزاع ؛ لعدم انحسامها على تقدير النكول عن اليمين ، وعدم إمكان الردّ والقضاء بالنكول.
نعم تنحسم على القول بالقضاء به ، وهو لا يقول به ، فلا يوافق دليله مختاره ، إلاّ أن يلتزم بحبس المنكر إلى أن يقرّ أو يحلف ، كما ذكره الصيمري [٣] ، ولكنّه لم يذكره هو ولا من عداه ، بل ظاهرهم إيقاف الدعوى ، وبه صرح بعضهم [٤] ، فتأمّل جدّاً.
مع أنّ حسم مادة النزاع غير منحصر في سماع الدعوى ؛ لإمكانه بردّها أيضاً كسائر ما يردّ فيه الدعاوي إجماعاً ، كما مضى [٥].
( و ) اعلم أنّ ( من كانت دعواه ) عقوبة كالقصاص ، وحدّ القذف ، فلا بُدّ من الرفع الى الحاكم ، بلا خلاف يعرف ، كما في الكفاية [٦].
وإن كانت ( عيناً ) وتيقن استحقاقها ( فله انتزاعها ) عن المنكر ولو قهراً ما لم يثر فتنة ، ولا يقف ذلك على إذن الحاكم بلا خلاف ؛ لأنّه عين ماله فلا حاجة الى الرجوع في تحصيله إلى غيره فإنّ « الناس مسلّطون على
[١] انظر المسالك ٢ : ٣٦٧ ، والكفاية : ٢٦٧ ، والمفاتيح ٣ : ٢٥٩.
[٢] غاية المراد ( مخطوط ) الورقة : ٢٥٠.
[٣] غاية المرام ٤ : ٢٣٠.
[٤] المسالك ٢ : ٣٦٧.
[٥] في ص ١٥١.
[٦] الكفاية : ٢٧٥.