رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٨ - اعتبار اجتماع الشهود حال الإقامة دفعة
خلافاً لشيخنا في المسالك والروضة [١] وبعض من تبعه [٢] ، فقالا بعدم اشتراط التعرّض لها مطلقاً ولو تعرّض بعضهم لها ؛ لخلوّ النصوص وكلام المتقدّمين عنه ، وعدم دليل عليه ، قالا : ويمكن تنزيل العبارة ونحوها على ذلك ، بحمل عدم القبول على تقدير التعرّض لذلك والاختلاف فيه.
وهو حسن لولا الموثّق المتقدّم الظاهر في الاشتراط في بعض الأفراد ، ويتمّ في غيره بعدم القائل بالفرق بين الأصحاب.
( و ) لا بدّ أيضاً من اجتماعهم حال إقامة الشهادة دفعةً ، بمعنى : أن لا يحصل بين الشهادات تراخٍ عرفاً ، لا بمعنى : تلفّظهم بها دفعةً ، وإن كان جائزاً ، فـ ( لو أقام الشهادة بعض ) الشهود في غيبة الباقي ( حُدّوا ) للفرية [٣] ( ولم يُرتَقَب ) [٤] أي لا ينتظر ( إتمام البيّنة ) لأنّه لا تأخير في حدّ ، كما في الخبر : « في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال أمير المؤمنين ٧ : أين الرابع؟ فقالوا : الآن يجيء ، فقال أمير المؤمنين ٧ : حدّوهم ، فليس في الحدود نظرة ساعة » [٥].
وفي آخر : عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا : الآن يأتي الرابع ، قال : « يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم » [٦].
[١] المسالك ٢ : ٤٢٧ ، الروضة ٩ : ٥١ ٥٣.
[٢] مفاتيح الشرائع ٢ : ٦٦.
[٣] ليست في « س » و « ب ».
[٤] في المختصر المطبوع (٢١٥) : لو لم يُرتَقَب.
[٥] الكافي ٧ : ٢١٠ / ٤ ، الفقيه ٤ : ٢٤ / ٥٦ ، التهذيب ١٠ : ٤٩ ، ٥١ / ١٨٥ ، ١٩٠ ، الوسائل ٢٨ : ٩٦ أبواب حدّ الزنا ب ١٢ ح ٨.
[٦] التهذيب ١٠ : ٥١ / ١٨٩ ، الوسائل ٢٨ : ٩٧ أبواب حدّ الزنا ب ١٢ ح ٩.