رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٣ - الكلام في قبول شهادة النساء في الخلع والمبارة ، وعدمه
ولا تجوز في الطلاق » [١].
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي لا معارض لها في المقامين لا عموماً ولا خصوصاً ، عدا ما عن المبسوط من أنّه روي قبول شهادتهن في الطلاق مع الرجال.
وهو مع إرساله ، وعدم معارضته لما مرّ من الأدلة نادر ، ولم يحكه عن المبسوط إلاّ في الكفاية [٢].
وبالجملة : فالخلاف فيهما ضعيف غايته ، والمصير إلى مقتضاها متعين.
وظاهر إطلاق العبارة وغيرها مما أُطلق فيه المنع عن القبول في الطلاق انسحاب المنع فيه في جميع أنواعه التي منها الخلع والمباراة والطلاق بعوض ، وهو المشهور كما في المسالك [٣] ، وشرح الشرائع للصيمري وغيرهما [٤] ؛ لإطلاق ما مرّ من النصوص ، بناءً على كون الخلع وما بعده من أفراد الطلاق وفي معناه ، كما صرّح به الفاضل في المختلف [٥].
وظاهره عدم القائل بالفرق بينه وبين غيره من أنواع الطلاق ، فكلّ من قال فيه بالمنع كالمفيد ، والصدوقين ، والشيخ في النهاية والخلاف ،
[١] الكافي ٧ : ٣٩١ / ٩ ، التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧٠٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٤ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ١١.
[٢] الكفاية : ٢٨٥ ، وهو في المبسوط ٨ : ١٧٢.
[٣] المسالك ٢ : ٤١٣.
[٤] غاية المرام ٤ : ٢٩٤ ، مجمع الفائدة ١٢ : ٤٢٣ ، الكفاية : ٢٨٥.
[٥] المختلف : ٧١٤.