رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٩ - قبول شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية
( وكذا تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر ) العلم به ( إلى الرؤية ) وتحصل بالسماع وحده ، بلا خلاف بيننا أجده ، بل عليه في صريح الانتصار والخلاف وظاهر الغنية [١] إجماع الإمامية ، وهو الحجّة ؛ مضافاً إلى ما مرّ في المسألة السابقة ، وخصوص الخبرين : عن الأعمى تجوز شهادته؟ قال : « نعم إذا أثبت » [٢].
وفي الوسائل عن الطبرسي في الاحتجاج ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن مولانا صاحب الزمان ٧ : إنّه كتب إليه يسأله عن الضرير إذا شهد في حال صحّته على شهادة ، ثم كفّ بصره ولا يرى خطّه فيعرفه ، هل تجوز شهادته أم لا؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟ فأجاب ٧ : « إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته » [٣].
وهو صريح في قبول شهادته فيما يفتقر إلى الرؤية أيضاً إذا حصل له العلم بالمشهود به ، وكان مثبتاً له إلى حين الأداء ، وبه صرّح جماعة [٤] ، ويعضده إطلاق الخبرين وعموم الأدلة.
ويمكن أن ينزل عليه العبارة ونحوها مما خصّ القبول فيه بما لا يفتقر إلى الرؤية ، بحملها على الشهادة التي يتحملها حال العمى ، ويقرّبه عموم أدلتهم فيما لا يفتقر إلى الرؤية لهذه الصورة.
[١] الانتصار : ٢٤٩ ، الخلاف ٦ : ٢٦٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.
[٢] الكافي ٧ : ٤٠٠ / ١ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٥٤ / ٦٦٢ ، ٦٦٣ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٠ كتاب الشهادات ب ٤٢ ح ١ ، ٢.
[٣] الاحتجاج : ٤٩٠ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٠ كتاب الشهادات ب ٤٢ ح ٤.
[٤] منهم المحقق في الشرائع ٤ : ١٣٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤١٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٨١.