رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٠ - ما يشترط في المدعي
كابن نما [١].
وتردد فيه الفاضل في القواعد والإرشاد والتحرير [٢] ، وهو ظاهر الصيمري وغيره [٣].
ينشأ : ممّا قدمناه ، مضافاً إلى أنّ الدعوى توجب التسلّط على الغير بالإلزام بالإقرار ، أو بالإنكار ، أو التغريم ، وهو ضرر عليه منفي ، وأنّها في معرض أن يتعقّبها يمين المدّعى أو القضاء بالنكول وهما غير ممكنين هنا ؛ لاستحالة الحلف على الظن ، وامتناع ثمرة النكول ؛ إذ لا يستحل الغريم أن يأخذ بمجرد إنكار المدّعى عليه ونكوله عن اليمين ؛ لاحتمال كونه للتعظيم أو غيره.
ومن عموم قوله تعالى ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ) [٤] ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ) [٥] وأنّ الأصل عدم الاشتراط ، وأنّه لو كان الجزم شرطاً لم يكف اللفظ المحتمل عند الحاكم ، بل كان يجب عليه الاستفسار فيه ، فيقول : هل أنت جازم أم لا؟ والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
بيان الملازمة : أنّ الجهل بالشرط يستلزم عدم الجزم بالمشروط ، فلا يحصل الجزم بسماع الدعوى.
وفي جميع هذه الأدلة الأخيرة نظر ؛ لمنع العموم في الآية ، وإنّما غايتها الإطلاق الغير المعلوم انصرافه إلى محل النزاع ، ولو سلّم فلا دلالة
[١] حكاه عنه في الشرائع ٤ : ٨٢.
[٢] القواعد ٢ : ٢٠٨ ، الإرشاد ٢ : ١٤٤ ، التحرير ٢ : ١٨٦.
[٣] غاية المرام ٤ : ٢٢٩ ، وانظر المفاتيح ٣ : ٢٥٩.
[٤] المائدة : ٤٩.
[٥] النساء : ٦٥.