رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٣ - عدم وجوب الرجم على المحصن بالزنا بالصغيرة والمجنونة
عليه ادّعى في الروضة الشهرة [١].
وحجّتهم غير واضحة ، عدا الصحيح في زنا الصغير بالمحصنة ، قال : « لا ترجم ؛ لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، فلو كان مدركاً رجمت » [٢].
وقريب منه عموم صحيح آخر مرويّ عن قرب الإسناد : عن صبيّ وقع على امرأة ، قال : « تجلد المرأة ، وليس على الصبيّ شيء » [٣]
وهما أخصّ من المدّعى ، معارضان بما ورد في الروايات من إطلاق حدّ البالغ منهما ، وهو محمول على الحدّ المعهود عليه بحسب حاله من الإحصان وغيره.
ففي الموثّق : في غلام لم يبلغ الحلم فجر بامرأة ، أيّ شيء يصنع بهما؟ قال : « يضرب الغلام دون الحدّ ، ويقام على المرأة الحدّ » قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال : « تضرب الجارية دون الحدّ ، ويقام على الرجل الحدّ » [٤] ونحوه غيره [٥].
ولعلّه لذا ذهب الحلّي [٦] وجماعة [٧] في ظاهر إطلاق عبائرهم إلى وجوب الحدّ على الكامل منهما كملاً ؛ لتحقّق الإحصان والزنا المقتضي
[١] الروضة البهيّة ٩ : ١٠٣.
[٢] الكافي ٧ : ١٨٠ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٨ / ٣٩ ، التهذيب ١٠ : ١٦ / ٤٤ ، علل الشرائع : ٥٣٤ / ١ ، الوسائل ٢٨ : ٨١ أبواب حدّ الزنا ب ٩ ح ١.
[٣] قرب الإسناد : ٢٥٧ / ١٠١٥ ، الوسائل ٢٨ : ٨٣ أبواب حدّ الزنا ب ٩ ح ٥.
[٤] الكافي ٧ : ١٨٠ / ٢ ، الفقيه ٤ : ١٨ / ٤٠ ، التهذيب ١٠ : ١٧ / ٤٥ ، الوسائل ٢٨ : ٨٢ أبواب حدّ الزنا ب ٩ ح ٢.
[٥] انظر الوسائل ٢٨ : ٨١ أبواب حدّ الزنا ب ٩.
[٦] السرائر ٣ : ٤٤٣ ، ٤٤٤.
[٧] منهم المفيد في المقنعة : ٧٧٩ ، والحلبي في الكافي في الفقه : ٤٠٥ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : ٦٢٢.