رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨ - اشتراط إذن الإمام
فإذاً المنع أقوى ، وفاقاً لأكثر أصحابنا كما في المسالك [١] ، ولا شبهة في شهرته وندرة القائل بخلافه ، حيث إنّه لم يقل به أحد عدا الماتن في الشرائع وهنا ، هذا. مع أنّه أحوط أيضاً.
( و ) اعلم أنّه ( لا بُدّ ) مع اجتماع هذه الشرائط ( من إذن الإمام ٧ ) بالقضاء لمستجمعها ، خصوصاً أو عموماً ، ولا يكفي مجرد اجتماعها فيه إجماعاً ؛ لما مضى من اتفاق النص والفتوى على اختصاصه ٧ بمنصب القضاء ، فلا يجوز لأحد التصرف فيه إلاّ بإذنه قطعاً.
( و ) منه ينقدح الوجه فيما اتفقوا عليه من أنّه ( لا ينعقد ) القضاء ( بنصب العوام له ) أي : لمستجمع الشرائط ، وغيره بالطريق الأولى بينهم قاضياً.
لكن روى الكشي في عروة القتات ما يشير إلى الجواز ، وفيه : قال : قال أبو عبد الله ٧ : « أيّ شيء بلغني عنكم؟ » قلت : ما هو؟ قال : « بلغني عنكم أنّكم أقعدتم قاضياً بالكناسة » قال : قلت : نعم جعلت فداك ، رجل يقال له : عروة القتات ، وهو رجل له حظّ من عقل ، نجتمع عنده فنتكلم ونتساءل ، ثمّ نردّ ذلك إليكم ، قال : « لا بأس » [٢].
إلاّ أنّ سنده قاصر بالجهالة ، بل ودلالته أيضاً ضعيفة ؛ إذ ليس نفي البأس فيه إلاّ عما ذكره الراوي وفسّر به نصبهم القاضي من الاجتماع إليه للتسائل والتحادث والردّ إلى الأئمّة : ، وهو غير الاستقضاء له والتحاكم
[١] المسالك ٢ : ٣٥١.
[٢] رجال الكشي ٢ : ٦٦٩ / ٦٩٢ ، الوسائل ٢٧ : ١٤٧ أبواب صفات القاضي ب ١١ ح ٣١.